المادة 17
للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على وفق ضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن تتحمل الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته .