المادة 17

معرف المادة: 43096

رقم المادة : 2406

المادة 17 للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على وفق ضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن تتحمل الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته .