المادة 12

معرف المادة: 43091

رقم المادة : 2406

المادة 12 اولا – تلتزم الوزارت الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) المتضمن عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2021 الملحق بهذا القانون ثانيا – أ – على الوزارات و الجهات غير مرتبطة بوزارة و المحافظات كافة ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا و الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء ( الدوائر الخدمية امانة بغداد و مديرية ماء بغداد و مديرية مجاري بغداد و المؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاعمار ةو البلديات و الاشغال العامة و المؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة و دوائر المجاري في المحافظات و دوائر الماء في المحافظات كافة و على ان تحتفظ كل منها بشواغر حركة الملاك للسنوات (2019 , 2020, 2021 ) لغرض الاستفادة منها لتثبيت العقود حسب الاسبقية بالاضافة الى الاحتفاظ بحركة الملاك لعام / 2016 و 2017 للمؤسسات البلدية ودوائر الماء ودوائر المجاري التي لم تستكمل اجراءات التعيين بشأنهم من قبل وزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و الاشغال العامة خلال عام / 2018 استنادا لاحكام المادة (11 – ثانيا ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولى رقم (9) لسنة / 2018 ) و يستثنى من ذلك الذين سيتم تعيينهم على ملاك وزارة الصحة من المشمولين ( بقانون ذوي المهن الطبية و الصحية رقم 6 لسنة 2000 المعدل و قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم 67 لسنة 2017 و قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 ) على ان ينقل ملف التعينات في جميع المؤسسات الحكومية الى مجلس الخدمة الاتحادي ب – الغيت . (1) ج – على وزارات الاتصالات و المالية و التخطيط و مجلس الخدمة الاتحادي وضع المعايير اللازمة و تنفييذها لاعتماد الهوية البايومترية اساسا في منح المعرفات الحكومية من رقم وظيفي ورقم تقاعدي و ضمان اجتماعي و الزام جميع المؤسسات ودوائر الدولة باعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات و المعلومات مركزيا خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقرار الموازنة د – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض الدرجات الوظيفية من ابناء الاقليات من نفس المكونات و حسب الالية التي يتم اعتمادها في التعيين هـ - تلتزم وزارتي الدفاع و الداخلية تحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالريوس فاعلى الى الملاك المدني في نفس الوزارة و – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة باعادة ( اعضاء مجالس الاقضية و النواحي و المحافظات و النواب و الوزراء و المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم و على وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لهم و تحتسب المدة التي قضاها المذكورين اعلاه في تلك المجالس خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد ثالثا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات الوظيفية في الدوائر الممولة مركزيا لنقل خدمات منسوبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية رابعا – أ – يمنع التعيين و التعاقد في دوائر الدولة كافة و تحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية باثر رجعي تستوفي التوقيفات التقاعدية ( و بضمنها حصة الدائرة ) عن مدة التعاقد المحتسبة ب – يستثنى من التعيين باسلوب اعادة التعاقد مجلس القضاء الاعلى و الدوائر البلدية و دوائر الماء و المجاري كافة في حالة وجود ضرورة لذلك و من ضمن تخصيصاتها المالية في فصل تعويضات الموظفين المقرة في هذا القانون ج – لمجلس الوزراء مناقلة الموارد البشرية و المالية من متعاقدين وزارة الكهرباء لتغطية حاجة بقية الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة من التعاقدات الضرورية التي تحتاجها من تخصيصاتهم المالية د – على وزارة التربية و المديريات المنقولة الصلاحيات التابعة لها دفع اجور للمحاضرين و الاداريين و العاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية و مباشرات سابقة و يتولى مجلس الوزراء تحديد تلك الاجور من الاموال المخصصة في موزانة 2021