أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 للوزير او من يخوله ان يعيد الرسم المستوفى نقداً او بطوابع او بأوراق مدموغة او موسومة اذا اقتنع بأن المكلف بالرسم لم يستنفذ الغرض الذي دفع الرسم من اجله.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 أولا: للوزير او من يخوله ان يأمر بأجراء التدقيق لدى أية جهة مكلفة باستيفاء الرسم للتأكد من استيفائه وفق احكام هذا القانون. ثانيا: اذا ظهرت بنتيجة التدقيق مخالفة لاحكام هذا القانون ينظم الشخص القائم بالتدقيق تقريراً يبين فيه نوع المخالفة ويستحصل تأييد الشخص المسؤول تحريرياً ، وفي حالة امتناعه عن التأييد للمدقق ان يحتفظ بصورة طبق الاصل من السجل او الورقة التي حصلت فيها المخالفة لاثباتها.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 ليس للشخص القائم بالتدقيق ان يجري التحري في محل او دار او غرفة لدى الجهة المكلفة باستيفاء الرسم دون موافقة شاغلها التحريرية ، كما ليس له ان يفتش اي شخص دون موافقته ، واذا حصلت لديه القناعة بوجود مايثبت مخالفة لاحكام هذا القانون فله عند الامتناع ان يقوم بالتحري والتفتيش بعد اتباع الطرق القانونية.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 للوزير ان يمنح الشخص الذي يخبر عن اوراق لم يدفع الرسم عنها مكافأة لاتزيد على (50%) خمسين من المائة من مبلغ الغرامة التي تستحصل عن تلك الاوراق.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 أولا: أ. لاتقبل الورقة المقدمة اذا لم يستوف عنها الرسم او استوفي بنقص. ب. اذا قدمت الورقة الخاضعة للرسم في معاملة ترتب حقاً ولم يستوف عنها الرســم او استوفي ناقصــاً فيجب قبل اجراء المعاملة فرض غرامة نقدية على موقع الورقة او المستفيد منها او مقدمها للحكومة لاتقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار بالاضافة الى استيفاء الرسم او النقص. ثانيا: لكل من غرم بموجب البند (اولا) من هذه المادة ان يرجع على موقع الورقة بما دفعه من غرامة. ثالثا: ان العدول عن استعمال الورقة لايمنع من استيفاء الرسم وفرض الغرامة. رابعا: يعفى من الغرامة كل مكلف بالرسم تقدم بالاخبار عن مخالفة كان هو احد اطرافها. خامسا: للوزير ان يعفي من الغرامات كلاً او جزءاً في شأن المخالفات المرتكبة ، وتسري احكام هذا البند على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون. سادسا: للوزير ان يعفي كلاً او جزءاً من الغرامات التأخيرية المترتبة بموجب هذا القانون ، وتسري احكام هذا البند على الغرامات التأخيرية الناجمة قبل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 اذا تعدد المكلفون الذين فرضت عليهم الغرامة كانوا متضامنين في دفعها ويجوز استيفاؤها من أي منهم ولمن استوفيت منه الغرامة حق الرجوع على بقية المكلفين بما يصيب كلاً منهم من الغرامة.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 أولا: اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة داخل العراق مخالفة لاحكام هذا القانون يلزم حاملها او مظهرها او قابلها او ضامنها بدفع الرسم والغرامة عنها، ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على الساحب. ثانيا: اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة خارج العراق مخالفة لاحكام هذا القانون يلزم الشخص المسحوبة عليه الورقة الذي يقبلها في العراق او حاملها او مظهرها او ضامنها بدفع الرسم والغرامة ، ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على القابل.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 تفرض على الشخص الذي يتداول في العراق السندات والاسهم الاجنبية التي لم يدفع عنها الرسم المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون اضافة الى استيفاء الرسم غرامة نقدية بنسبة لاتزيد على (10%) عشرة من المائة من قيمتها السوقية، ويكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن اداء الرسم والغرامة وللدافع حق الرجوع على الاخر بما يصيبه من الرسم والغرامة.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 تتحمل الجهة التي تنشر الاعلان الرسم والغرامة اذا لم يكن الرسم مدفوعاً عنه ، وعليها الاحتفاظ بنسخ الاعلان لسنة واحدة من تاريخ النشر.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 على الموظف الذي يستوفي الغرامة المقررة في هذا القانون ان يدون على الورقة التي فرضت الغرامة بسببها مايؤيد استيفاء الغرامة والرسم معززاً بتوقيعه وختم الدائرة ورقم وتاريخ الوصل الذي استوفيت بموجبه الغرامة.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 أولا : لا يجوز بيع الطوابع الا باجازة تصدر بموجب احكام هذا القانون. ثانيا : تفرض على الشخص الذي يبيع الطوابع دون اجازة غرامة لاتزيد على )100000( مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود. ثالثا : تفرض على الشخص المجاز ببيع الطوابع اذا باع الطابع بأكثر من قيمته الرسمية غرامة لاتزيد على (100000) مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود، وتسحب اجازته في المرة الثالثة مؤقتاً او نهائياً بقرار من الوزير.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 لايمنع فرض العقوبات المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون من تطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الاخرى اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة بموجب احكامها.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 أولا : يعد كل موظف مسؤولاً عن التحقق من استيفاء الرسم عن الاوراق التي تقدم اليه بحكم وظيفته وعليه ان يخبر رئيس دائرته عن الاوراق التي لم يستوف الرسم عنها. ثانيا : اذا كان الرسم قد دفع كاملاً عن الورقة ولم تبطل طوابعها فعلى الموظف ابطال الطوابع عند تسجيل الورقة او تقديمها اليه. ثالثا : اذا خالف الموظف احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة واجرى معاملة على الورقة التي لم يدفع الرسم عنها تفرض عليه غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار ولا يمنع ذلك من الزام المكلف بدفع الرسم والغرامة. رابعا : في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون تستقطع من راتب الموظف المخالف.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (31) مـن هذا القانون من الوزير، وتفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد الاخرى من هذا القانون من رئيس الدائرة ، وتتبع في فرضها واستيفائها الخطوات الاتية : أولا : صدور قرار تحريري بالتغريم وتبليغه الى المخالف. ثانيا : على المخالف ان يقوم بدفع الغرامة خلال مدة اقصاها (7) سبعة ايام من تاريخ تبلغه. ثالثا : في حالة عدم دفع الغرامة تودع القضية الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 أولا : على رئيس الدائرة عندما تعرض عليه ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة ان يقرر استيفاؤه وفرض الغرامة وتحصيلها بموجب احكام هذا القانون. ثانيا: اذا لم يدفع المكلف الرسم او النقص فيه فعلى رئيس الدائرة اتخاذ مايلزم لاستيفائه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اذا قدمت للمحكمة ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة فعلى المحكمة ان تصدر قراراً مستقلاً بالزام مقدم الورقة بدفع الرسم او اكماله وفرض الغرامة عليه ، وعند عدم الدفع تحصل الغرامة وفق احكام البند (ثالثا) من المادة (34) من هذا القانون ويحصل الرسم او النقص فيه وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (35) من هذا القانون.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية الاتحادية تعديل اقيام رسم الطابع المقطوعة والنسبية متى ما اقتضت الضرورة وما تمليه التغيرات الاقتصادية على ان لا تتجاوز الزيادة النسب التراكمية للتضخم.

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 للوزير تخويل رؤساء الدوائر الصلاحيات الممنوحة له في هذا القانون كلاً او جزءاً.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وبوجه خاص مايأتي : أولا : كيفية الصاق الطابع وابطاله. ثانيا : طريقة وسم الاوراق بالمكائن وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها. ثالثا : طريقة اصدار الاوراق المدموغة وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها. رابعا : طريقة استيفاء الرسم نقداً. خامسا : اصدار الطوابع وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وطريقة حفظها. سادسا : شروط وكيفية منح اجازات بيع الطوابع والاوراق المدموغة واستعمال المكائن وتحديد واجبات المجازين وعمولاتهم والغاء الاجازات.