المادة 25

معرف المادة: 42635

رقم المادة : 2357

المادة 25 أولا: أ. لاتقبل الورقة المقدمة اذا لم يستوف عنها الرسم او استوفي بنقص. ب. اذا قدمت الورقة الخاضعة للرسم في معاملة ترتب حقاً ولم يستوف عنها الرســم او استوفي ناقصــاً فيجب قبل اجراء المعاملة فرض غرامة نقدية على موقع الورقة او المستفيد منها او مقدمها للحكومة لاتقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار بالاضافة الى استيفاء الرسم او النقص. ثانيا: لكل من غرم بموجب البند (اولا) من هذه المادة ان يرجع على موقع الورقة بما دفعه من غرامة. ثالثا: ان العدول عن استعمال الورقة لايمنع من استيفاء الرسم وفرض الغرامة. رابعا: يعفى من الغرامة كل مكلف بالرسم تقدم بالاخبار عن مخالفة كان هو احد اطرافها. خامسا: للوزير ان يعفي من الغرامات كلاً او جزءاً في شأن المخالفات المرتكبة ، وتسري احكام هذا البند على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون. سادسا: للوزير ان يعفي كلاً او جزءاً من الغرامات التأخيرية المترتبة بموجب هذا القانون ، وتسري احكام هذا البند على الغرامات التأخيرية الناجمة قبل تنفيذ احكام هذا القانون.