المادة 34
تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (31) مـن هذا القانون من الوزير، وتفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد الاخرى من هذا القانون من رئيس الدائرة ، وتتبع في فرضها واستيفائها الخطوات الاتية :
أولا : صدور قرار تحريري بالتغريم وتبليغه الى المخالف.
ثانيا : على المخالف ان يقوم بدفع الغرامة خلال مدة اقصاها (7) سبعة ايام من تاريخ تبلغه.
ثالثا : في حالة عدم دفع الغرامة تودع القضية الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس.