المادة 24

معرف المادة: 42634

رقم المادة : 2357

المادة 24 للوزير ان يمنح الشخص الذي يخبر عن اوراق لم يدفع الرسم عنها مكافأة لاتزيد على (50%) خمسين من المائة من مبلغ الغرامة التي تستحصل عن تلك الاوراق.