المادة 40
يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وبوجه خاص مايأتي :
أولا : كيفية الصاق الطابع وابطاله.
ثانيا : طريقة وسم الاوراق بالمكائن وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها.
ثالثا : طريقة اصدار الاوراق المدموغة وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها.
رابعا : طريقة استيفاء الرسم نقداً.
خامسا : اصدار الطوابع وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وطريقة حفظها.
سادسا : شروط وكيفية منح اجازات بيع الطوابع والاوراق المدموغة واستعمال المكائن وتحديد واجبات المجازين وعمولاتهم والغاء الاجازات.