المادة 27

معرف المادة: 42637

رقم المادة : 2357

المادة 27 أولا: اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة داخل العراق مخالفة لاحكام هذا القانون يلزم حاملها او مظهرها او قابلها او ضامنها بدفع الرسم والغرامة عنها، ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على الساحب. ثانيا: اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة خارج العراق مخالفة لاحكام هذا القانون يلزم الشخص المسحوبة عليه الورقة الذي يقبلها في العراق او حاملها او مظهرها او ضامنها بدفع الرسم والغرامة ، ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على القابل.