المادة 28
تفرض على الشخص الذي يتداول في العراق السندات والاسهم الاجنبية التي لم يدفع عنها الرسم المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون اضافة الى استيفاء الرسم غرامة نقدية بنسبة لاتزيد على (10%) عشرة من المائة من قيمتها السوقية، ويكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن اداء الرسم والغرامة وللدافع حق الرجوع على الاخر بما يصيبه من الرسم والغرامة.