المادة 31
أولا : لا يجوز بيع الطوابع الا باجازة تصدر بموجب احكام هذا القانون.
ثانيا : تفرض على الشخص الذي يبيع الطوابع دون اجازة غرامة لاتزيد على )100000( مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود.
ثالثا : تفرض على الشخص المجاز ببيع الطوابع اذا باع الطابع بأكثر من قيمته الرسمية غرامة لاتزيد على (100000) مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود، وتسحب اجازته في المرة الثالثة مؤقتاً او نهائياً بقرار من الوزير.