المادة 30

معرف المادة: 42640

رقم المادة : 2357

المادة 30 على الموظف الذي يستوفي الغرامة المقررة في هذا القانون ان يدون على الورقة التي فرضت الغرامة بسببها مايؤيد استيفاء الغرامة والرسم معززاً بتوقيعه وختم الدائرة ورقم وتاريخ الوصل الذي استوفيت بموجبه الغرامة.