المادة 36

معرف المادة: 42646

رقم المادة : 2357

المادة 36 اذا قدمت للمحكمة ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة فعلى المحكمة ان تصدر قراراً مستقلاً بالزام مقدم الورقة بدفع الرسم او اكماله وفرض الغرامة عليه ، وعند عدم الدفع تحصل الغرامة وفق احكام البند (ثالثا) من المادة (34) من هذا القانون ويحصل الرسم او النقص فيه وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (35) من هذا القانون.