المادة 35
أولا : على رئيس الدائرة عندما تعرض عليه ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة ان يقرر استيفاؤه وفرض الغرامة وتحصيلها بموجب احكام هذا القانون.
ثانيا: اذا لم يدفع المكلف الرسم او النقص فيه فعلى رئيس الدائرة اتخاذ مايلزم لاستيفائه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.