أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : أ – تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2016 بمبلغ ( 81700803138) الف دينار ( واحد و ثمانون ترليون و سبعمائة مليار و ثمنمائة و ثلاثة مليون و مائة و ثمانية و ثلاثون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول /أ الايرادات و فق الاعداد ) الملحق بهذا القانون . ب – احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر مقداره ( 45) خمسة و اربعون دولا للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( 3600000) برميل يوميا ( ثلاثة مليون و ستمائة الف برميل يوميا ) بضمنها (250000) برميل يوميا ( مئتان و خمسون الف برميل يوميا ) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و ( 300000) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يوميا ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية و على وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها و ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لاجلها . رابعا : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات و مؤسسات اجنبية الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات و مجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح و التبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم و المحافظات و مجالس المحافظات ذوات العلاقة و يكون قبول المنح النقدية او العينية و اعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة و كل من وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين . خامسا : يتم احتساب مبالغ المنح و الاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة و شركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية /2015 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي و تعتبر المالبغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2016 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : النفقات يخصص مبلغ مقداره ( 105895722619) الف دينار ( مائة و خمسة ترليون و ثمنمائة و خمسة و تسعون مليار و سبعمائة و اثنان و عشرون مليون وستمائة و تسعة عشر الف دينار ) لنفقات السنة المالية /2016 توزع وفق ( الحقل /3 اجمالي النفقات ) من ( الجدول /ب النفقات حسب الوزرات ) الملحق بهذا القانون . أ – مبلغ مقداره ( 25746311538) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليون و سبعمائة و ستة و اربعون مليار و ثلثمائة و احد عشر مليون و خمسمائة و ثمانية و ثلاتون الف دينار ) لنفقات المشاريع يوزع و فق ( الحقل / 2 نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ب – مبلغ مقداره ( 80149411081) الف دينار ( ثمانون ترليون و مائة و تسعة و اربعون مليار و اربعمائة و احد عشر مليون وواحد و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية وفق ( الحقل / 1 – النفقات الجارية من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ج – يخصص مبلغ مقداره ( 14-2-0000) الف دينار ( مائة و ثمانية و اربعون مليار و مئتا مليون دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه . د – يخصص مبلغ مقداره ( 12-44-4920) الف دينار ( ترليون و مئتان و اربعة و اربعون مليار و اربعمائة و اربعة و سبعون مليون و تسعمائة و عشرون الف دينار ) لــ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصيصات المشار اليها بالنبد ( اولا/أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة و ينفذ على النحو الاتي : 1 – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعه لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتماد على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات الماحفظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية الجديدة على 20% من تخصيصات المحافظة . 2 – يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مشؤولية مراقبة التنفيذ . هـ - تعتمد نسبة ( 5 دولار ) خمسة دولار من كل برميل من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و (5 دولار) خمسة دولا من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و (5 دولار ) همسة دولار من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة على ان تخير الماحفظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى ان يخصص مبلغ مقداره ( 10-68-0000) الف دينار ( ترليون و ستة وثمانون مليار و ثمنمائة مليون دينار ) كمشاريع الى المحافظات و الاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا – أ -) من المادة (2) اعلاه و للمحافظ بعد المصادقة مجلس المحافظة حق التصرف و الاستخدام بما لايزيد عن (50%) خمسين من المئة من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديد الخدمات للمحافظة و تنظيفها و النفقات الجارية و حسب احتياجات المحافظة و تكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج و تصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة و ذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة . و – يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية في موازنة السنة اللاحقة . ثانيا : العجز أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2016 ( 24194919481) الف دينار ( اربعة و عشرون ترليون و مائة و اربع و تسعون مليار و تسعمائة و تسعة عشر مليون واربعمائة وواحد و ثمانون الف دينار ) و يغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي و الخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية و نسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام و حسب التفاصيل المبينة في ما يأتي : ت المفردات المبلغ المبلغ ( الف دينار ) 1=(أ+ب) اجمالي الايرادات 81.700.803.138 أ الايرادات النفطية 69.773.400.000 ب الايرادات غير النفطية 11.927.403.138 2=(ا+ب) اجمالي النفقات 105.895.722.619 أ النفقات الجارية 80.149.411.081 ب النفقات الاستثمارية 25.746.311.538 3 اجمالي العجز المخطط 24.194.919.481 تمويل الفجوة المالية ( العجز ) أ ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 3.188.518.624 ب قرض البنك الاسلامي للتنمية 590.000.000 ج اصدار سندات خارجية 2.360.000.000 د قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA 592.000.000 هـ اصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور 5.000.000.000 و اصدار سندات و حوالات الخزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي 7.000.000.000 ز قرض لدعم الموازنة من الوكالة اليابانية JICA 284.000.000 ح اصدارات حولات خزينة و قروض من المصارف التجارية 5.121.400.857 ط قرض من البنك الدولي 59.000.000 ب – يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض نقدا او باصدار سندات او حوالات بعد مصادقة مجلس الوزراء لغرض سد العجز الفعلي في الموازنة العامة الاتحادية او لاي غرض اخر ورد في هذا القانون من : 1 – قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ ( 500) مليون دولا ( خمسمائة مليون دولا ) . 2 – قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA بمبلغ ( 742.373) مليون دولار ( سبعمائة و اثنان واربعون مليون و ثلثمائة و ثلاثة و سبعون الف دولا). 3 – اصدار سندات داخلية للجمهور . 4 – اصدار سندات خارجية . 5 - قروض من المصارف التجارية . 6 – اصدار حوالات من المصارف الحكومية . 7 – قرض من البنك الدولي (50) مليون دولا ( خمسون مليون دولار) . ج – لرئيس الوزراء ووزير المالية اضافة تخيصات بحدود ( 23-00-0000) الف دينار ( اثنان ترليون و ثلثمائة مليار دينار ) الى وزارتي الدفاع و الداخلية و هيئة الحشد الشعبي ( لغرض استكمال بناء القدرات و التسليح ) ورواتب موظفي التمويل الذاتي , و تمول عن طريق اصدار حوالات الخزينة من صندوق تقاعد موظفي الدولة . د – تلتزم الحكومية بايجاد وسائل لدفع مستحقات المزارعين للاعوام 2014 , 2015 و 2016 و حسب ما مسوق وفق الخطة الزراعية المقررة في وزارة الزراعة للمحافظات , و يمنع مناقلة أي مبلغ بين محافظة و اخرى .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئسية للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزمات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الرأسمالية , المنح و الاعانات , و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشر في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية و للاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولايجوز في الالتزام بالصرف بما يزيد على ماهو مخصص في الموزانة العامة الاتحادية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أ – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الاقسام و الفصول و مواد و الانواع و تسلسل النوع و لكل حالة على حدة . ب – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتتجاوز (5%) (خمسة من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى نفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير . ج – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير الرتبطة بوزارة و المحافظون و رؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية باستثناء المناقلة الى فصل تعويضات الموظفين و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند (اولا / ج ) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار ( ثلاثة مليار دينار ) لكل حالة و اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية على ان تقدم وزارة المالية تقريرا فصليا بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية /2016 . ثانيا : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية 2016 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية و لغاية 31-12-2016 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2016 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2017.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 لايجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات ) بين المحافظات .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يخول وزير الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون و تدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية و بموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : تحدد نسبة ( 17%) سبعة عشر من المائة لاقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بــ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات انتخابات مجالس المحافظات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوى الملكية , مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي و هيئة النزاهة , ديوان الرقابة المالية , المفوضية العليا لحقوق الانسان , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية للديون , اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية و لجنة الخبراء الماليين المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على القروض الاجنبية الاخرى بما فيها القرض الياباني , فوائد على حوالات الخزينة العامة القديمة , فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ المساهمات العربية و الدولية , نفقات مديرية السفر و الجنسية و قيادة قوات الحدود و مشاريع المنافذ الحدودية و مديرية الجنسية و الحدود , مجلس الامن الوطني , تسوية الديون في الخراج , اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس و دول خارج نادي باريس , تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديد , مشاريع السدود , مشاريع ادارة الاجواء , الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق , الفوائد على حوالات الخزينة و القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 314 و 50 لسنة / 2014 , الفوائد على حوالات خصم الاحتياط القانوني للمصارف الحكومية لتمويل عجز موازنة عام /2015 , الفوائد على القروض و الحوالات الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة لعام /2015 , و الفوائد على حوالات الخزينة الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتمويل عجز الموازنة لعام /2015 , الفوائد على حوالات الخزينة لغرض تمويل شركات النفط الاجنبية من المصارف الحكومية , الفوائد على حوالات الخزينة للمزادات , الفوائد على قروض المصارف لتمويل شركات التمويل الذاتي , مستحقات لجنة الاغاثة و المعونة للنازحين , تسديد اصدارات حوالات الاحتياط القانوني و تسديد اصدارات حوالات المزادات وفوائد على السندات الوطنية للجمهور و فوائد على السندات الخارجية , اقساط JPIC و تسديد اقساط القروض الاجنبية الايطالي / البنك الاسلامي قروض صندوق النقد الدولي , اقساط قروض البنك الدولي , اقساط قروض البنك الدولي و مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق . ثالثا – تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد ايتبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) . رابعا – عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تنخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين ( ثانيا و ثالثا ) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية و الحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه و على وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي . خامسا – تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا : أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة و تقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا . ب – تتم تسوية المستحقات بين الاقليم و الحكومة الاتحادية للسنوات 2004 و لغاية 2015 و السنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم ( اعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم 5445 في 26-3-2014 ). ثانيا : عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية و تجري التسوية الحسابية لاحقا . ثالثا : في حالة عدم ايفاء أي طرف ( الحكومة الاتحادية , حكومة اقليم كردستان ) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضا بالتزاماته نفطية كانت او مالية .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2016 و مابعدها في ضوء نتائج الاحصاء و التعداد السكاني لسنة /2016 و على ان يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 و عرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة 2016 الملحق بهذا القانون و لوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث الدرجات و تعديل الملاك الناتج عما ياتي : أ – استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل . ب – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين اعضاء المجالس ( المحلية و البلدية و المحافظات و النواب ) الذين تركو وظائفهم نتيجة انتخابهم , ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك خلال سنة 2016 و تحتسب الفترة التي قضاها العضو في المجالس اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد . ثانيا : أ – على الوزارات الاتحادية ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء دوائر الماء و المجاري و مؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد . ب – على الوزارات المشمولة بالترشيق ( المدمجة و الملغاة ) ايقاف التعينات عند شغورها بسبب النقل او الاحالة على التقاعد او الاستقالة او الوفاة و تحذف الدرجة الوظيفية ضمن مفردات الوزارة المشمولة . ثالثا : لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين . رابعا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بالاعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة /2016 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام /2016 لغرض تعيين ذوي الشهداء و السجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و ذويهم المعدل رقم (35) لسنة /2013 وذوي ضحايا الارهاب و الحشد الشعبي و حسب النسب المقررة في القوانيين النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة , وبما لايقل عن 5% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه و الماجستير ) و تكون اولوية التعيين للمتعاقدين و حسب الاسبيقية و تحتسب فترة تعاقدهم خدمة لاغراض التقاعد . خامسا :أ – يمنع تعين العاملين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود بعد تدقيقها من قبل مكتب المفتش العام للوزارات و الجهات غير المرتبطة بالوزارة . ب – يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة و مجلس القضاء الاعلى و محطات الماء و المجاري و الكهرباء و حسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة /2016 .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا : على الوزرات و الجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع و تصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع و تعلم المحافظات بها و يلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تيتفيد منها اكثر من محافظة و عدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم و تخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان و الاحالة و التنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة , الاعمار و الاسكان , التجارة , الزراعة , العمل و الشؤون الاجتماعية , الثقافة و الشباب و الرياضة ) دون مبلغ (10) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2016 و المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية و التفصيلية لمراكز المدن و الدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة و الحفاظ على المناطق التاريخية و المناطق ذات الطبيعة التراثية و المحميات الطبيعية و على ان تصدر وزارتا التخطيط و المالية الاتحاديتان جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة و يخول وزيرا المالية و التخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك . ثانيا : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار و تنمية الاقاليم و المحافظات ) المخصصة لها .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1-1-2008 لغاية 31-12-2015 و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بحدود اختصاصها و تشكل لهذا الغرض لجنة من قبل مجلس الوزراء لغرض تمكنها من رفع توصيات الى مجلس الوزراء لغرض اصدار تعليمات خاصة بها .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة و اللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية و المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار و الاسكان بحدود 50% ( خمسين من المئة ) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناء من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 و على ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين و دعم كوادرها الفنية و الادارية ضمن تصنيف حسابات المنح و الاعانات و خدمة الدين و المصاريف الاخرى .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة ( 4%)( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1-1-2009 و لغاية 31-12-2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 اولا : أ – عدم التعيين في أي وظيفة قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب . ب – يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) و الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها . ثانيا : تحذف الدرجات الوظيفية العليا (أوب) من جدول (ج) القوى العاملة الوارد في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 و كما يأتي : ت الوزارة او الجهة الدرجة العليا (أ) الدرجة العليا (ب) 1 رئاسة الجمهورية 32 9 2 امانة مجلس الوزراء 2 12 3 مكتب رئيس الوزراء 1 1 4 الجهات الاخرى التابعة لرئاسة الوزراء 5 8 5 وزارة الخارجية 67 - 6 وزارة الداخلية 9 - 7 وزارة الدفاع 31 - ثالثا : يدير مكاتب رؤساء ( مجلس النواب و الجمهورية و الوزراء ) موظف بدرجة وكيل وزارة .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17%) و يستمر العمل لذلك .