المادة 15

معرف المادة: 41972

رقم المادة : 2300

المادة 15 التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات بحدود اختصاصها و تشكل لهذا الغرض لجنة من قبل مجلس الوزراء لغرض تمكنها من رفع توصيات الى مجلس الوزراء لغرض اصدار تعليمات خاصة بها .