المادة 17

معرف المادة: 41974

رقم المادة : 2300

المادة 17 تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة ( 4%)( اربعة من المئة ) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني .