المادة 4
أ – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الاقسام و الفصول و مواد و الانواع و تسلسل النوع و لكل حالة على حدة .
ب – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتتجاوز (5%) (خمسة من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى نفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير .
ج – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير الرتبطة بوزارة و المحافظون و رؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية باستثناء المناقلة الى فصل تعويضات الموظفين و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .