المادة 20

معرف المادة: 41977

رقم المادة : 2300

المادة 20 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17%) و يستمر العمل لذلك .