المادة 6
اولا : تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الاول من السنة المالية /2016 .
ثانيا : تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية 2016 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية و لغاية 31-12-2016 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2016 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2017.