المادة 19
اولا : أ – عدم التعيين في أي وظيفة قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب .
ب – يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) و الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها .
ثانيا : تحذف الدرجات الوظيفية العليا (أوب) من جدول (ج) القوى العاملة الوارد في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 و كما يأتي :
ت
الوزارة او الجهة
الدرجة العليا (أ)
الدرجة العليا (ب)
1
رئاسة الجمهورية
32
9
2
امانة مجلس الوزراء
2
12
3
مكتب رئيس الوزراء
1
1
4
الجهات الاخرى التابعة لرئاسة الوزراء
5
8
5
وزارة الخارجية
67
-
6
وزارة الداخلية
9
-
7
وزارة الدفاع
31
-
ثالثا : يدير مكاتب رؤساء ( مجلس النواب و الجمهورية و الوزراء ) موظف بدرجة وكيل وزارة .