المادة 10
اولا :
أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب و تحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة و تقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا .
ب – تتم تسوية المستحقات بين الاقليم و الحكومة الاتحادية للسنوات 2004 و لغاية 2015 و السنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم ( اعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم 5445 في 26-3-2014 ).
ثانيا : عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية و تجري التسوية الحسابية لاحقا .
ثالثا : في حالة عدم ايفاء أي طرف ( الحكومة الاتحادية , حكومة اقليم كردستان ) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضا بالتزاماته نفطية كانت او مالية .