المادة 9

معرف المادة: 41966

رقم المادة : 2300

المادة 9 اولا : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون و تدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية و بموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : تحدد نسبة ( 17%) سبعة عشر من المائة لاقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بــ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات انتخابات مجالس المحافظات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوى الملكية , مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي و هيئة النزاهة , ديوان الرقابة المالية , المفوضية العليا لحقوق الانسان , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية للديون , اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية و لجنة الخبراء الماليين المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على القروض الاجنبية الاخرى بما فيها القرض الياباني , فوائد على حوالات الخزينة العامة القديمة , فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ المساهمات العربية و الدولية , نفقات مديرية السفر و الجنسية و قيادة قوات الحدود و مشاريع المنافذ الحدودية و مديرية الجنسية و الحدود , مجلس الامن الوطني , تسوية الديون في الخراج , اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس و دول خارج نادي باريس , تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديد , مشاريع السدود , مشاريع ادارة الاجواء , الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق , الفوائد على حوالات الخزينة و القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 314 و 50 لسنة / 2014 , الفوائد على حوالات خصم الاحتياط القانوني للمصارف الحكومية لتمويل عجز موازنة عام /2015 , الفوائد على القروض و الحوالات الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة لعام /2015 , و الفوائد على حوالات الخزينة الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتمويل عجز الموازنة لعام /2015 , الفوائد على حوالات الخزينة لغرض تمويل شركات النفط الاجنبية من المصارف الحكومية , الفوائد على حوالات الخزينة للمزادات , الفوائد على قروض المصارف لتمويل شركات التمويل الذاتي , مستحقات لجنة الاغاثة و المعونة للنازحين , تسديد اصدارات حوالات الاحتياط القانوني و تسديد اصدارات حوالات المزادات وفوائد على السندات الوطنية للجمهور و فوائد على السندات الخارجية , اقساط JPIC و تسديد اقساط القروض الاجنبية الايطالي / البنك الاسلامي قروض صندوق النقد الدولي , اقساط قروض البنك الدولي , اقساط قروض البنك الدولي و مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق . ثالثا – تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد ايتبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) . رابعا – عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تنخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين ( ثانيا و ثالثا ) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية و الحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه و على وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي . خامسا – تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية .