المادة 1

معرف المادة: 41958

رقم المادة : 2300

المادة 1 اولا : أ – تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2016 بمبلغ ( 81700803138) الف دينار ( واحد و ثمانون ترليون و سبعمائة مليار و ثمنمائة و ثلاثة مليون و مائة و ثمانية و ثلاثون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول /أ الايرادات و فق الاعداد ) الملحق بهذا القانون . ب – احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر مقداره ( 45) خمسة و اربعون دولا للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( 3600000) برميل يوميا ( ثلاثة مليون و ستمائة الف برميل يوميا ) بضمنها (250000) برميل يوميا ( مئتان و خمسون الف برميل يوميا ) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و ( 300000) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يوميا ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية و على وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها و ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثا : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للاغراض التي منحت لاجلها . رابعا : تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات و مؤسسات اجنبية الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات و مجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح و التبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم و المحافظات و مجالس المحافظات ذوات العلاقة و يكون قبول المنح النقدية او العينية و اعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة و كل من وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين . خامسا : يتم احتساب مبالغ المنح و الاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة و شركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية /2015 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي و تعتبر المالبغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2016 .