المادة 12

معرف المادة: 41969

رقم المادة : 2300

المادة 12 اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة 2016 الملحق بهذا القانون و لوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث الدرجات و تعديل الملاك الناتج عما ياتي : أ – استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل . ب – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين اعضاء المجالس ( المحلية و البلدية و المحافظات و النواب ) الذين تركو وظائفهم نتيجة انتخابهم , ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك خلال سنة 2016 و تحتسب الفترة التي قضاها العضو في المجالس اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد . ثانيا : أ – على الوزارات الاتحادية ايقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة و الهيئات و المديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء دوائر الماء و المجاري و مؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان و الاعمار و البلديات و امانة بغداد . ب – على الوزارات المشمولة بالترشيق ( المدمجة و الملغاة ) ايقاف التعينات عند شغورها بسبب النقل او الاحالة على التقاعد او الاستقالة او الوفاة و تحذف الدرجة الوظيفية ضمن مفردات الوزارة المشمولة . ثالثا : لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين . رابعا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بالاعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة /2016 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام /2016 لغرض تعيين ذوي الشهداء و السجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين و ذويهم المعدل رقم (35) لسنة /2013 وذوي ضحايا الارهاب و الحشد الشعبي و حسب النسب المقررة في القوانيين النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة , وبما لايقل عن 5% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه و الماجستير ) و تكون اولوية التعيين للمتعاقدين و حسب الاسبيقية و تحتسب فترة تعاقدهم خدمة لاغراض التقاعد . خامسا :أ – يمنع تعين العاملين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود بعد تدقيقها من قبل مكتب المفتش العام للوزارات و الجهات غير المرتبطة بالوزارة . ب – يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة و مجلس القضاء الاعلى و محطات الماء و المجاري و الكهرباء و حسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة /2016 .