المادة 8

معرف المادة: 41965

رقم المادة : 2300

المادة 8 يخول وزير الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة .