أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة مادة 19
المادة مادة 19 بناء القدرات والتعليم والتوعية العامة 1- تسلم الأطراف بأهمية بناء القدرات – أي بناء المؤسسات والتدريب وتطوير القدرات المحلية والوطنية ذات الصلة – في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . وتشجع حسبما يكون مناسبا , بناء القدرات : (أ) عن طريق المشاركة الكاملة للسكان المحليين على كافة الصعد . وخاصة على الصعيد المحلي , ولا سيما النساء والشباب , مع تعاون المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية؛ (ب) بواسطة تعزيز القدرات التدريبية والبحثية على الصعيد الوطني في ميدان التصحر والجفاف ؛ (ج) بواسطة إنشاء و/أو تعزيز خدمات الدعم والإرشاد , لنشر أساليب وتقنيات التكنولوجيا ذات الصلة بشكل أكثر فعالية , وبواسطة تدريب العاملين الميدانيين وأعضاء المنظمات الريفية على النهج القائمة على المشاركة فيما يتعلق بحفظ الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام ؛ (د) بواسطة تعزيز استخدام ونشر معارف السكان المحليين ودرايتهم العملية في برامج التعاون التقني , حيثما كان ذلك ممكنا ؛ (هـ) بواسطة القيام , حيثما يلزم ذلك , بتكييف التكنولوجيا والأساليب التقليدية السليمة بيئيا ذات الصلة في الزراعة والنشاط الرعوي بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية الحديثة ؛ (و) بواسطة توفير التدريب المناسب والتكنولوجيا المناسبة في استخدام مصادر الطاقة البديلة , ولا سيما موارد الطاقة المتجددة , بما يهدف بصورة خاصة إلى تقليل الاعتماد على الأخشاب كوقود ؛ (ز) عن طريق التعاون , على النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة , لتعزيز قدرة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة على وضع وتنفيذ برامج في ميدان جمع وتحليل وتبـادل المعلومـات عملاً بالمادة 16؛ (ح) عن طريق الأخذ بطرق مبتكرة لتشجيع سبل كسب العيش البديلة , بما في ذلك التدريب على مهارات جديدة ؛ (ط) بواسطة تدريب صانعـي القرارات والمديريـن والموظفيـن المسؤوليـن عن جمع وتحليل البيانات ,على نشر واستخدام معلومات الإنذار المبكر بشأن أوضاع الجفاف والإنتاج الغذائي ؛ (ي) عن طريق تشغيل المؤسسات والأطر القانونية الوطنية القائمة تشغيلا أكثر فعالية والقيام , عند الاقتضاء,باستحـداث مؤسسـات وأطر جديـدة إلى جانـب تعزيـز التخطيط والإدارة الاستراتيجيين ؛ (ك) بواسطة برامج تبادل الزوار لتعزيز بناء القدرات في البلدان المتأثرة الأطراف عن طريق عملية تعلم ودراسة تفاعلية طويلة الأجل . 2- تجري الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , بالتعاون مع الأطراف الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة , حسبما يكون مناسبا , استعراضا متعدد التخصصات للقدرات والمرافق المتاحة على الصعيدين المحلي والوطني وإمكانات تعزيزها . 3- تتعاون الأطراف بعضها مع بعض وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية المختصة , وكذلك مع المنظمات غير الحكومية , في تنفيذ ودعم برامج توعية عامة وتعليم في البلدان المتأثرة الأطراف وكذلك عند الاقتضاء , في البلدان الأطراف غير المتأثرة , لتعزيز فهم أسباب وآثار التصحر والجفاف وأهمية تحقيق هدف هذه الاتفاقية ولهذه الغاية , تقوم الأطراف بما يلي : (أ) تنظيم حملات توعية لعامة الجمهور ؛ (ب) القيام على أساس دائم , بتشجيع حصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة , فضلا عن مشاركة الجمهور على نطاق واسع في أنشطة التثقيف والتوعية ؛ (ج) تشجيع إنشاء الرابطات التي تسهم في التوعية العامة . (د) إعداد وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية العامة , باللغات المحلية حيثما أمكن , وتبادل وإعارة الخبراء لتدريب موظفي الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في تنفيذ برامج التعليم والتوعية ذات الصلة , والاستخدام الكامل للمواد التثقيفية ذات الصلة المتاحة لدى الهيئات الدولية المختصة . (هـ) تقييم الاحتياجات التثقيفية في المناطق المتأثرة , ووضع مناهج دراسية ملائمة , والتوسع حسب الضرورة في البرامج التثقيفية وبرامج محو أمية الكبار وإتاحة الفرص للجميع , وخاصة الفتيات والنساء , بشأن التعرف على الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة وحفظها فضلا عن استخدامها وإدارتها على نحو مستدام . (و) وضع برامج متعددة التخصصات وقائمة على المشاركة تدمج التوعية بالتصحر والجفاف في النظم التعليمية وبرامج التعليم غير النظامي وبرامج تعليم الكبار والتعليم عن بعد والتعليم العملي . 4- ينشئ مؤتمر الأطراف و/أو يعزز شبكات من مراكز التعليم والتدريب الإقليمية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , وتقوم بتنسيق شؤون هذه الشبكات مؤسسة تنشأ أو تسمى لهذا الغرض , من أجل تدريب الموظفين العلميين والتقنيين والإداريين وتعزيز المؤسسات القائمة المسؤولة عن التعليم والتدريب في البلدان المتأثرة الأطراف , حيثما كان مناسبا, بغية تنسيق البرامج وتنظيم تبادل الخبرات فيما بينهما , وتتعاون هذه الشبكات تعاونا وثيقا مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تفاديا لازدواج الجهود .
المادة مادة 20
المادة مادة 20 الموارد المالية 1- بالنظر إلى الأهمية المحورية للتمويل في تحقيق هدف الاتفاقية , تقوم الأطراف , واضعة قدراتها في الحسبان , ببذل كل جهد لضمان توافر موارد مالية كافية للبرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . 2- وفي هذا الصدد , تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة , في الوقت الذي تعطى فيه الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة مع عدم إهمال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في المناطق الأخرى وفقا للمادة 7 , بأن تقوم بما يلي : (أ) تعبئة موارد مالية كبيرة , بما في ذلك منح وقروض تساهلية , من أجل دعم تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . (ب) تعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ بها , بما في ذلك تمويل جديد وإضافي من مرفق البيئة العالمية لتغطية التكاليف الزائدة المتفق عليها لتلك الأنشطة المتعلقة بالتصحر التي تتصل بمجالات تركيزه الأربعة , طبقا للأحكام ذات الصلة من الصك المنشئ لمرفق البيئة العالمية . (ج) القيام عن طريق التعاون الدولي , بتيسير نقل التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية . (د) استكشاف أساليب وحوافز مبتكرة , بالتعاون مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , من أجل تعبئة وتوجيه الموارد , بما في ذلك موارد المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التابعة للقطاع الخاص , ولا سيما عمليات مبادلات الديون وغيرها من الوسائل المبتكرة التي تؤدي إلى زيادة التمويل عن طريق خفض أعباء الديون الخارجية الواقعة على كاهل الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا . 3- تتعهد الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , واضعة قدراتها في الحسبان , بتعبئة موارد مالية كافية من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية لديها . 4- على الأطراف أن تسعى , عند تعبئة موارد مالية , إلى تحقيق الاستخدام الكامل والتحسين النوعي المستمر لجميع مصادر وآليات التمويل الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف , باستخدام اتحادات مالية , وبرامج مشتركة وتمويل مواز , وعليها أن تسعى إلى إشراك مصادر وآليات التمويل التابعة للقطاع الخاص , بما في ذلك المصادر والآليات التابعة للمنظمات غير الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية , تستخدم الأطراف بالكامل الآليات التشغيلية المستحدثة عملا بالمادة 14 . 5- من اجل تعبئة الموارد المالية اللازمة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة بغيـة مكافحـة التصحـر وتخفيف آثار الجفاف , تقوم الأطراف بما يلي: (أ) ترشيد وتعزيز إدارة الموارد المخصصة بالفعل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف عن طريق استخدامها بصورة أكثر فعالية وكفاءة وتقييم أوجه نجاحها وقصورها , وإزالة العوائق التي تعترض استخدامها بفعالية وكذلك ,حيثما كان ضروريا , إعادة توجيه البرامج في ضوء النهج الطويل الأجل المتكامل المعتمد عملاً بهذه الاتفاقية . (ب) إيلاء ما ينبغي من الأولوية والاهتمام داخل مجالس إدارة المؤسسات والمرافق والصناديق المالية المتعددة الأطراف , بما في ذلك مصارف وصناديق التنمية الإقليمية , لدعم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وخاصة الموجود منها في أفريقيا , في الاضطلاع بأنشطة تنهض بتنفيذ الاتفاقية , ولا سيما العمل التي تضطلع بها في إطار مرفقات التنفيذ الإقليمية . (ج) بحث طرق يمكن بها تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي بغية دعم الجهود المضطلع بها على الصعيد الوطني . 6- تشجع الأطراف الأخرى على أن تقدم على أساس طوعي المعارف والدارية العملية والتقنيات المتصلة بالتصحر و/أو الموارد المالية إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة . 7- أن قيام الأطراف من البلدان المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , بما في ذلك بوجه خاص الالتزامات المتعلقة بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا سيساعد كثيرا على تحقيق التنفيذ الكامل من جانب الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , و خاصة الموجود منها في افريقيا, لالتزاماتها بموجب الاتفاقية .وينبغي للأطراف من البلدان المتقدمة ,عند الوفاء بالتزاماتها , أن تضع في الحسبان بالكامل أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستئصال شأفة الفقر هما الأولويتان الأوليان للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا .
المادة مادة 21
المادة مادة 21 الآليات المالية 1- يعزز مؤتمر الأطراف إتاحة الآليات المالية ويشجع هذه الآليات على أن تسعى إلى أن تزيد إلى أقصى حد من توافر التمويل للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا , بغية تنفيذ وتحقيقا لهذه الغاية , ينظر المؤتمر في أن يعتمد , في جملة أمور نهجا وسياسات تحقق ما يلي : (أ) تيسير توفير التمويل الضروري على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي للأنشطة المضطلع بها عملا بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية ؛ (ب) النهوض بنهج وآليـات وترتيبات التمويل المتعـدد المصادر ، وتقييمهـا ، بما يتفق مـع المادة 20 ؛ (ج) تزويد الإطراف المهتمة و المنظمات الحكومية الدولية و المنظمات غير حكومية ذات الصلة ، على أساس منتظم ، بمعلومات بشان المصادر المتاحة للأموال وبشأن أنماط التمويل من اجل تيسير التنسيق فيما بينها ؛ (د) تيسير القيام ، حسبما يكون مناسبا ، بإقامة آليات ، مثل صناديق التصحر الوطنية ، بما في ذلك الآليات التي تنطوي على مشاركة منظمات غير حكومية ، بغية توجيه الموارد المالية بصورة سريعة وذات كفاءة إلى المستوى المحلي في البلدان الأطراف النامية المتأثرة . (هـ) تعزيز الصناديق والآليات المالية القائمة على الصعيدين دون الإقليمي و الإقليمي ، وخاصة في أفريقيا ، بغية دعم تنفيذ الاتفاقية دعما أكثر فعالية . 2- يشجع مؤتمر الأطراف أيضا القيام ، عن طريق شتى الآليات داخل منظومة الأمم المتحدة وعن طريق المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ، بتقديم الدعم على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي إلى الأنشطة التي تمكن الأطراف من البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية . 3- تستخدم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ،وحينما يكون ضروريا ، تنشى و/أو تعزز الآيات تنسيق وطنية ، مدمجة في برامج التنمية الوطنية ، تكفل استعمال جميع الموارد المالية المتاحة بكفاءة وتستخدم أيضا العمليات القائمة على المشاركة ،والتي تنطوي على منظمات غير حكومية ومجموعات محلية والقطاع الخاص ، في جمع الأموال وفي وضع البرامج فضلا عن تنفيذها وفي ضمان إمكانية وصول المجموعات على الصعيد المحلي إلى التمويل ، ويمكن تعزيز هذه الإجراءات عن طريق التنسيق المحسن والبرمجة المرنة من جانب مقدمي المساعدة . 4- بغية زيادة فعالية وكفاءة الآليات المالية القائمة ، تنشأ بموجب هذا "آلية عالمية " للنهوض بالإجراءات التي تؤدي إلى تعبئة وتوجيه موارد مالية كبيرة ، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ، كمنح و/أو بشروط تساهلية أو غير ذلك من الشروط ، إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وتعمل هذه الآلية العالمية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه . 5- يعين مؤتمر الأطراف ، في دورته العادية الأولى ، منظمة لإيواء الآلية العالمية . ويتفق مؤتمر الأطراف والمنظمة التي يعينها على طرائق لهذه الآلية العالمية تكفل قيام هذه الآلية ، في جملة أمور، بما يلي : (أ) تعيين برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ذات الصلة المتاحة لتنفيذ الاتفاقية ووضع قائمة حصرية بهذه البرامج ؛ (ب) تقديم المشورة ، بناء على طلب ، إلى الأطراف بشأن الأساليب المبتكرة للتمويل ومصادر المساعدة المالية ، وبشان تحسين تنسيق أنشطة التعاون على الصعيد الوطني؛ (ج) تزويد الأطراف المهتمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالمعلومات عن المصادر المتاحة للأموال وعن أنماط التمويل ، بغية تيسير التنسيق فيما بينها ؛ (د) تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف ، ابتداء من دورته العادية الثانية عن أنشطتها . 6- يضع مؤتمر الإطراف في دورته الأولى ترتيبات مناسبة مع المنظمة التي يكون قد عينها باستضافة الآلية العالمية من اجل العمليات الإدارية لهذه الآلية ، مع الاعتماد بقدر الإمكان على موارد الميزانية والموارد البشرية الموجودة . 7- يستعرض مؤتمر الأطراف في دورته العادية الثالثة سياسات الآلية العالمية المسؤولة أمامه عمـــلا بالفقرة 4 وكذلك طرائق تشغيلها وأنشطتها ، على أن توضع في الحسبان أحكام المادة 7 وعلى أساس هذه الاستعراض ، يبحث المؤتمر ويتخذ إجراءات مناسبة .
المادة مادة 22
المادة مادة 22 مؤتمر الاطراف 1- ينشأ بموجب هذا مؤتمر للإطراف . 2- مؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا للاتفاقية .ويتخذ المؤتمر ، في حدود ولايته ، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة . ويقوم مؤتمر الإطراف بوجه خاص بما يلي : (أ) يستعرض بانتظام تنفيذ الاتفاقية وأداء الترتيبات المؤسسية لمهامها في ضوء الخبرة المكتسبة على الُصُعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي وعلى أساس تطور المعرفة العلمية والتكنولوجية ؛ (ب) يشجع وييسر تبادل المعلومات عن التدابير التي تتخذها الإطراف ، ويحدد شكل وفترات إرسال المعلومات التي يتعين تقديمها عملا بالمادة 26 كما يحدد الجدول الزمني لهذا الإرسال ، ويستعرض التقارير ويقدم توصيات بشأنها ؛ (ج) ينشئ من الهيئات الفرعية ما يُعتبر ضروريا لتنفيذ الاتفاقية ؛ (د) يستعرض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية ويوفر التوجيه لها ؛ (هـ) يتفق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولأي من الهيئات الفرعية ويعتمد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق الآراء ؛ (و) يعتمد التعديلات التي تُدخل على الاتفاقية عملا بالمادتين 30و31 ؛ (ز) يوافق على برنامج وميزانية لأنشطته ، بما في ذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية ويضع الترتيبات الضرورية من أجل تمويلها ؛ (ح) يلتمس ، حسبما يكون مناسبا، تعاون الهيئات أو الوكالات المختصة ، سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية دولية أو غير حكومية ، وينتفع من الخدمات والمعلومات التي تقدمها ؛ (ط) يشجع ويعزز العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة مع تجنب ازدواجية الجهود ؛ (ي) يمارس أي مهام أخرى قد تلزم لتحقيق الهدف المتوخى من الاتفاقية . 3- يعتمد مؤتمر الأطراف ، في دورته الأولى بتوافق الآراء ، نظامه الداخلي الذي يشمل إجراءات صنع القرارات في المسائل التي لا تشملها بالفعل إجراءات صنع القرارات المنصوص عليها في الاتفاقية ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات أغلبيات محددة لازمة لاعتماد قرارات معينة . 4- تدعو الأمانة المؤقتة المشار إليها في المادة 35 إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف ، على أن ألا يتجاوز موعد انعقادها سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية . ويجري ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك ، عقد الدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة على أساس سنوي ، وبعد ذلك تُعقد الدورات العادية مرة كل سنتين . 5- تُعقد دورات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أي وقت أخر قد يقرره هذا المؤتمر في دورة عادية ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد الأطراف على الأقل ، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ قيام الأمانة الدائمة بإبلاغ الطلب إلى الأطراف . 6- ينتخب مؤتمر الأطراف في كل دورة عادية مكتبا . ويُحدد في النظام الداخلي هيكل ووظائف المكتب . ويُولى الاعتبار الواجب عند تعيين المكتب لضرورة ضمان التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل الكافي للأطراف من البلدان المتأثرة ، وبخاصة الموجود منها في أفريقيا . 7- يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأية دولة عضو فيها أو لها مركز المراقب لديها من غير الأطراف في الاتفاقية أن تُمثل بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف . ويجوز قبول حضور أية هيئة أو وكالة ، سواء كانت وطنية أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ،ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية ، وتكون قد أبلغت الأمانة الدائمة برغبتها في أن تٌمثل بصفة مراقب في دورة من دورات مؤتمر الأطراف، مالم يعترض على ذلك ما لايقل عن ثلث عدد الأطراف الحاضرين ، ويخضع قبول واشتراك المراقبين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الإطراف. 8- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يطلب إلى المنظمات الوطنية والدولية المختصة التي لديها خبرة فنية ذات صلة بالموضوع أن تزوده بالمعلومات المتصلة بالفقرة (ز) من المادة 16 ، وبالفقرة 1(ج) من المادة 17و الفقرة 2 (ب) من المادة 18 .
المادة مادة 23
المادة مادة 23 الأمانة الدائمة 1- تنشأ بموجب هذا أمانة دائمة . 2- تكون وظائف الأمانة الدائمة ما يلي : (أ) وضع ترتيبات لدورات مؤتمر الإطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشاة بموجب الاتفاقية وتقديـم الخدمـات اللازمـة إليهـا ؛ (ب)تجميع وإرسال التقارير المقدمة إليها ؛ (ج)تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، بناء على طلبها ، وبخاصة الموجود منها في أفريقيا ، في تجميع و إرسال المعلومـات المطلوبـة بموجـب الاتفاقية ؛ (د) تنسيـق أنشطتهـا مـع أمانـات الهيئـات والاتفاقيـات الدوليـة الأخـرى ذات الصلـة؛ (هـ)الدخول حسب توجيه مؤتمر الأطراف، فيما قد يلزم من ترتيبات أدارية وتعاقدية من أجل الأداء الفعال لوظائفها ؛ (و) إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب الاتفاقية وتقديم هذه التقاريـر إلى مؤتمـر الإطراف؛ (ز) أداء أي وظائـف أخـرى مـن وظائـف الأمانـة قـد يحددهـا مؤتمـر الإطـراف ؛ 3- يسمى مؤتمر الإطراف ، في دورته الأولى ، أمانة دائمة ، ويضع الترتيبات اللازمة لممارستها عملها .
المادة مادة 24
المادة مادة 24 لجنة العلم والتكنولوجيا 1- تنشا بموجب هذا لجنة للعلم والتكنولوجيا كهيئة فرعية لمؤتمر الإطراف . لكي تقدم إليه المعلومات والمشورة بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتعلقة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتجتمع هذه اللجنة بالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الإطراف وتــكون مــتعددة التخصصات ويكون باب الاشتراك فيها مفتوحا أمام جميع الإطراف . وتتألف اللجنة من ممثلين حكوميين مختصين في ميادين الخبرة الفنية ذات الصلة . ويبت مؤتمر الأطراف في دورته الأول في اختصاصات اللجنة . 2- يضع مؤتمر الإطراف قائمة بأسماء خبراء مستقلين من ذوي الخبرة الفنية والتمرس في الميادين ذات الصلة ويحتفظ بهذه القائمة . وتقوم القائمة على ترشيحات ترد كتابة من الإطراف . على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض . 3- يجوز لمؤتمر الإطراف حسبما يكون ضروريا ، أن يعين أفرقة مخصصة لكي تقدم أليه ، عن طريق اللجنة ، المعلومات والمشورة بشأن قضايا محددة تتعلق بأخر ماوصل إليه التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا المتصلة بمكافحة التصحر وتخفيف أثار الجفاف . وتتألف هذه الأفرقة من خبراء تؤخذ أسماؤهم من القائمة ، على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض ويكون هولاء الخبراء من ذوي الخلفيات العلمية والخبرة الميدانية ويعينهم مؤتمر الإطراف بناء على توصية اللجنة . ويبت مؤتمر الإطراف في اختصاصات هذه الافرقة وطرائق عملها .
المادة مادة 25
المادة مادة 25 الربط الشبكي بين المؤسسات والوكالات والهيئات 1- تقوم لجنة العلم والتكنولوجيا ، تحت إشراف مؤتمر الأطراف ، بوضع ترتيبات لأجراء استقصاء وتقييم للشبكات والمؤسسات والوكالات والهيئات القائمة ذات الصلة التي ترغب في أن تصبح وحدات في شبكة ما . وتدعم مثل هذه الشبكة تنفيذ الاتفاقية. 2- تقدم لجنة العلم والتكنولوجيا ، بناء على نتائج الاستقصاء والتقييم المشار إليهما في الفقرة 1 ، توصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن طرق ووسائل تيسير وتعزيز الربط الشبكي بين الوحدات على الصعيدين المحلي والوطني والأصعدة الأخرى بغية ضمان تناول احتياجات المواضيع المنصوص عليها في المواد 16 إلى 19. 3- يقوم مؤتمر الإطراف ، أخذاً هذه التوصيات في الحسبان بما يلي : (أ) تحديد الوحدات الوطنية ودون الإقليمية والدولية التي هي أنسب ما تكون للربط الشبكي بينها ، ويوصي بإجراءات تشغيلية ،وبإطار زمني لها . (ب) ويحدد أنسب الوحدات لتيسير وتعزيز هذا الربط الشبكي على كافة المستويات .
المادة مادة 26
المادة مادة 26 إرسال المعلومات 1- يرسل كل طرف إلى مؤتمر الإطراف ، عن طريق الأمانة الدائمة ، تقارير عن التدابير التي اتخذها من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية كما ينظر فيها المؤتمر في دوراته العادية . ويحدد مؤتمر الإطراف الجدول الزمني لتقديم هذه التقارير كما يحدد شكلها . 2- تقدم الإطراف من البلدان المتأثرة بيانا تصف الاستراتيجيات الموضوعة عملا بالمادة 5 وأي معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها . 3- تقدم الأطراف من البلدان المتأثرة التي تنفذ برامج عمل بموجب المواد 9 الى 15 بيانا وصفيا مفصلا عن برامجها وتنفيذها . 4- يجوز لأي مجموعة من البلدان الأطراف المتأثرة أن توجّه رسالة مشتركة بشان التدابير المتخذة على الصعيد دون الإقليمي و/ أو الإقليمي في إطار برامج العمل . 5- تقدم الإطراف من البلدان المتقدمة تقارير عن التدابير المتخذة للمساعدة في إعداد وتنفيذ برامج العمل ، بما في ذلك معلومات عن الموارد المالية التي قدمتها أو تقوم بتقديمها بموجب الاتفاقية . 6- تقوم الأمانة الدائمة في أقرب وقت ممكن بإحالة المعلومات المرسلة عملا بالفقرات 1الى 4 إلى مؤتمر الأطراف والى هيئة فرعية ذات صلة . 7- ييُسر مؤتمر الإطراف تقديم الدعم التقني والمالي إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وبخاصة في أفريقيا ، بناءً على طلبها في مجال تجميع وإرسال المعلومات وفقا لهذه المادة ، فضلا عن تحديد الاحتياجات التقنية والمالية المرتبطة ببرامج العمل .
المادة مادة 27
المادة مادة 27 تدابير حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ ينظر مؤتمر الإطراف في وضع إجراءات واليات مؤسسية لحل المسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية ، ويعتمد هذه الإجراءات والآليات .
المادة مادة 28
المادة مادة 28 تسوية المنازعات 1- تقوم الإطراف بتسوية أي نزاع بينها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها . 2- عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يعلن في صك كتابي يُقدم إلى الوديع انه يعترف ، فيما يتصل بأي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها ، بإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات ، بوصفهما وسيلتين إلزاميتين في مواجهة أي طرف يقبل الالتزام نفسه : (أ) التحكيم وفقا للإجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الإطراف في مرفق ما في أقرب وقت ممكن عمليا؛ (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية؛ 3- يجوز للطرف الذي يكون منظمة تكامل اقتصادية إقليمية أن يصدر إعلانا له ذات الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ) . 4- يظل الإعلان الصادر عملا بالفقرة 2 ساريا إلى أن تنقضي فتره سريانه وفقا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع إشعار كتابي بإلغائه لدى الوديع. 5- لا يؤثر انقضاء سريان الإعلان أو تقديم إشعار بالإلغاء أو إعلان جديد ، بأية حال من الأحوال ، على الدعاوى المنظورة أمام هيئة تحكيم أو محكمة الدول الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك . 6- إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي أجراء عملا بالفقرة 2 و إذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام أحد الطرفين بأخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما يعرض النزاع للتوفيق بناء على طلب أي من طرفي النزاع ، وفقا للإجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الإطراف في مرفق من المرفقات في أقرب وقت ممكن عمليا .
المادة مادة 29
المادة مادة 29 مركز المرفقات 1- تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ، وأية إشارة إلى هذه الاتفاقية تشكل ، أيضا إشارة إلى مرفقاتها . مالم يُنص صراحة على خلاف ذلك . 2- تفسر الإطراف أحكام المرفقات على نحو يكون متسقاً مع حقوقها والتزاماتها بموجب مواد هذه الاتفاقية .
المادة مادة 30
المادة مادة 30 إدخال تعديلات على الاتفاقية 1- يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية . 2- تُعتمد تعديلات الاتفاقية في دورة عادية من دورات مؤتمر الإطراف . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال نص أي تعديل مقترح إلى الأطراف قبل انعقاد الاجتماع الذي يُقترح اعتماده فيه بستة أشهر على الأقل . وتقوم الأمانة الدائمة أيضا بإرسال التعديلات المقترحة إلى الموقعين على الاتفاقية . 3- تبذل الإطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الاراء . فأذا استُنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق . يعتمد التعديل كحل أخير ، بأغلبية قدرها ثلثا أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال التعديل المعتمد إلى الوديع فيعممه على جميع الإطراف لكي تقوم بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام أليه . 4- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد عملا بالفقرة 3 ، بالنسبة إلى الأطراف التي قبلت التعديل ، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام من جانب ما لايقل عن ثلثي الأطراف في الاتفاقية التي كانت إطرافا وقت اعتماد التعديل . 5- يبدأ سريان التعديل بالنسبة إلى أي طرف أخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه على التعديل المذكور أو قبوله له أو موافقته أو انضمامه أليه لدى الوديع . 6- لأغراض هذه المادة والمادة 31 ، تعني عبارة "الإطراف الحاضرين والمصوتين " الإطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.
المادة مادة 31
المادة مادة 31 اعتماد وتعديل المرفقات 1- يُقترح ويُعتمد أي مرفق أضافي للاتفاقية وأي تعديل لأي مرفق وفقا للإجراء الخاص بتعديل الاتفاقية المبين في المادة 30 . شريطة أن تكون الأغلبية المنصوص عليها في تلك المادة ، عند اعتماد مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل أي مرفق تنفيذ إقليمي ، شاملة لأغلبية قدرها ثلثا أصوات الإطراف الحاضرين والمصوتين من الإقليم المعني ، ويقوم الوديع بإبلاغ جميع الإطراف باعتماد أي مرفق أو تعديله . 2- يبدأ سريان أي مرفق ، خلاف مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لمرفق ما ، خلاف تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتُمد وفقا للفقرة 1، بالنسبة إلى جميع الأطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ تلك الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ، باستثناء الأطراف التي تكون قد أخطرت الوديع كتابيا خلال تلك الفترة بعدم قبولها لهذا المرفق أو هذا التعديل . ويبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ،بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول ، في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار . 3- يبدأ سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو أي تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتمد وفقا للفترة (1) بالنسبة إلى جميع الإطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ،ألا فيما يتعلق بما يلي : (أ) أي طرف يكون قد أخطر الوديع كتابيا خلال فترة الستة الأشهر هذه بعدم قبوله لمرفق التنفيذ الإقليمي الإضافي هذا أو لتعديل مرفق التنفيذ الإقليمي ، وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ، بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار . (ب) أي طرف يكون قد أصدر أعلانا فيما يتعلق بمرفقات التنفيذ الإقليمية الإضافية أو التعديلات المدخلة على مرفقات التنفيذ الإقليمية وفقاً للفقرة 4 من المادة 34 ،وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو التعديل بالنسبة إلى هذا الطرف في اليوم التسعين من تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه المتعلق بهذا المرفق أو التعديل ، لدى الوديع . 4- أذا أنطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق ما على إدخال تعديلات على الاتفاقية ، لا يبدأ سريان ذلك المرفق أو التعديل ألا عندما يبدأ سريان التعديل المدخل على الاتفاقية.
المادة مادة 32
المادة مادة 32 حق التصويت 1- يكون لكل طرف في الاتفاقية صوت واحد ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2. 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في المسائل الداخلة في إطار اختصاصها حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي هي أطراف في الاتفاقية . ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها والعكس بالعكس .
المادة مادة 33
المادة مادة 33 التوقيع يٌفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس ، في 14 -15 تشرين الأول / أكتوبر 1994 أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو الإطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وإمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحاً بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 13 تشرين الأول / أكتوبر 1995
المادة مادة 34
المادة مادة 34 التصديق والقبول والموافقة والانضمام 1- تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول ومنظومات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ أقفال باب التوقيع عليها . وتُُودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع . 2- تكون أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفا في الاتفاقية دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا ً فيها ملزًمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . وحيثما يكون عضو واحد أو أكثر من الدول الأعضاء في هذه المنظمة طرفا في الاتفاقية أيضا ، تبت المنظمة والدول الأعضاء فيها في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية . وفي هذه الحالات ، لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في أن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، في صكوك تصديقها على الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو انضمامها إليها ، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضا على وجه السرعة بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها ، ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك . 4- يجوز لأحد الأطراف أن يعلن ، في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه : ألا يبدأ ، بالنسبة له ، سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ألا لدى إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه فيما يتعلق بذلك .
المادة مادة 35
المادة مادة 35 الترتيبات المؤقتة تضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47 / 188 المؤرخ 22 كانون الأول ديسمبر 1992 بوظائف الأمانة المشار إليها في المادة 23 على أساس مؤقت إلى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الإطراف .
المادة مادة 36
المادة مادة 36 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق على الاتفاقية أو لقبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام أليها . 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية ، بالنسبة إلى كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم أليها بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية هذه صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها . 3- لإغراض الفقرتين 1و2 ، أي صك تودعه أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية لا يًعد إضافة للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة .
المادة مادة 37
المادة مادة 37 التحفظات لا يجوز أبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة مادة 38
المادة مادة 38 الانسحاب 1- يجوز لأي طرف في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليه أن ينسحب من الاتفاقية ، بتقديم أخطار كتابي إلى الوديع . 2- يبدأ سريان أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لأخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق لذلك يُحدد في أخطار الانسحاب .