المادة مادة 36

معرف المادة: 36928

رقم المادة : 1841

المادة مادة 36 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق على الاتفاقية أو لقبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام أليها . 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية ، بالنسبة إلى كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم أليها بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية هذه صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها . 3- لإغراض الفقرتين 1و2 ، أي صك تودعه أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية لا يًعد إضافة للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة .