المادة مادة 21

معرف المادة: 36913

رقم المادة : 1841

المادة مادة 21 الآليات المالية 1- يعزز مؤتمر الأطراف إتاحة الآليات المالية ويشجع هذه الآليات على أن تسعى إلى أن تزيد إلى أقصى حد من توافر التمويل للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا , بغية تنفيذ وتحقيقا لهذه الغاية , ينظر المؤتمر في أن يعتمد , في جملة أمور نهجا وسياسات تحقق ما يلي : (أ) تيسير توفير التمويل الضروري على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي للأنشطة المضطلع بها عملا بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية ؛ (‌ب) النهوض بنهج وآليـات وترتيبات التمويل المتعـدد المصادر ، وتقييمهـا ، بما يتفق مـع المادة 20 ؛ (‌ج) تزويد الإطراف المهتمة و المنظمات الحكومية الدولية و المنظمات غير حكومية ذات الصلة ، على أساس منتظم ، بمعلومات بشان المصادر المتاحة للأموال وبشأن أنماط التمويل من اجل تيسير التنسيق فيما بينها ؛ (‌د) تيسير القيام ، حسبما يكون مناسبا ، بإقامة آليات ، مثل صناديق التصحر الوطنية ، بما في ذلك الآليات التي تنطوي على مشاركة منظمات غير حكومية ، بغية توجيه الموارد المالية بصورة سريعة وذات كفاءة إلى المستوى المحلي في البلدان الأطراف النامية المتأثرة . (هـ) تعزيز الصناديق والآليات المالية القائمة على الصعيدين دون الإقليمي و الإقليمي ، وخاصة في أفريقيا ، بغية دعم تنفيذ الاتفاقية دعما أكثر فعالية . 2- يشجع مؤتمر الأطراف أيضا القيام ، عن طريق شتى الآليات داخل منظومة الأمم المتحدة وعن طريق المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ، بتقديم الدعم على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي إلى الأنشطة التي تمكن الأطراف من البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية . 3- تستخدم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ،وحينما يكون ضروريا ، تنشى و/أو تعزز الآيات تنسيق وطنية ، مدمجة في برامج التنمية الوطنية ، تكفل استعمال جميع الموارد المالية المتاحة بكفاءة وتستخدم أيضا العمليات القائمة على المشاركة ،والتي تنطوي على منظمات غير حكومية ومجموعات محلية والقطاع الخاص ، في جمع الأموال وفي وضع البرامج فضلا عن تنفيذها وفي ضمان إمكانية وصول المجموعات على الصعيد المحلي إلى التمويل ، ويمكن تعزيز هذه الإجراءات عن طريق التنسيق المحسن والبرمجة المرنة من جانب مقدمي المساعدة . 4- بغية زيادة فعالية وكفاءة الآليات المالية القائمة ، تنشأ بموجب هذا "آلية عالمية " للنهوض بالإجراءات التي تؤدي إلى تعبئة وتوجيه موارد مالية كبيرة ، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ، كمنح و/أو بشروط تساهلية أو غير ذلك من الشروط ، إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وتعمل هذه الآلية العالمية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه . 5- يعين مؤتمر الأطراف ، في دورته العادية الأولى ، منظمة لإيواء الآلية العالمية . ويتفق مؤتمر الأطراف والمنظمة التي يعينها على طرائق لهذه الآلية العالمية تكفل قيام هذه الآلية ، في جملة أمور، بما يلي : (‌أ) تعيين برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ذات الصلة المتاحة لتنفيذ الاتفاقية ووضع قائمة حصرية بهذه البرامج ؛ (‌ب) تقديم المشورة ، بناء على طلب ، إلى الأطراف بشأن الأساليب المبتكرة للتمويل ومصادر المساعدة المالية ، وبشان تحسين تنسيق أنشطة التعاون على الصعيد الوطني؛ (ج) تزويد الأطراف المهتمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالمعلومات عن المصادر المتاحة للأموال وعن أنماط التمويل ، بغية تيسير التنسيق فيما بينها ؛ (د) تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف ، ابتداء من دورته العادية الثانية عن أنشطتها . 6- يضع مؤتمر الإطراف في دورته الأولى ترتيبات مناسبة مع المنظمة التي يكون قد عينها باستضافة الآلية العالمية من اجل العمليات الإدارية لهذه الآلية ، مع الاعتماد بقدر الإمكان على موارد الميزانية والموارد البشرية الموجودة . 7- يستعرض مؤتمر الأطراف في دورته العادية الثالثة سياسات الآلية العالمية المسؤولة أمامه عمـــلا بالفقرة 4 وكذلك طرائق تشغيلها وأنشطتها ، على أن توضع في الحسبان أحكام المادة 7 وعلى أساس هذه الاستعراض ، يبحث المؤتمر ويتخذ إجراءات مناسبة .