المادة مادة 28

معرف المادة: 36920

رقم المادة : 1841

المادة مادة 28 تسوية المنازعات 1- تقوم الإطراف بتسوية أي نزاع بينها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها . 2- عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يعلن في صك كتابي يُقدم إلى الوديع انه يعترف ، فيما يتصل بأي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها ، بإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات ، بوصفهما وسيلتين إلزاميتين في مواجهة أي طرف يقبل الالتزام نفسه : (أ‌) التحكيم وفقا للإجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الإطراف في مرفق ما في أقرب وقت ممكن عمليا؛ (ب‌) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية؛ 3- يجوز للطرف الذي يكون منظمة تكامل اقتصادية إقليمية أن يصدر إعلانا له ذات الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ) . 4- يظل الإعلان الصادر عملا بالفقرة 2 ساريا إلى أن تنقضي فتره سريانه وفقا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع إشعار كتابي بإلغائه لدى الوديع. 5- لا يؤثر انقضاء سريان الإعلان أو تقديم إشعار بالإلغاء أو إعلان جديد ، بأية حال من الأحوال ، على الدعاوى المنظورة أمام هيئة تحكيم أو محكمة الدول الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك . 6- إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي أجراء عملا بالفقرة 2 و إذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام أحد الطرفين بأخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما يعرض النزاع للتوفيق بناء على طلب أي من طرفي النزاع ، وفقا للإجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الإطراف في مرفق من المرفقات في أقرب وقت ممكن عمليا .