المادة مادة 25
الربط الشبكي بين المؤسسات والوكالات والهيئات
1- تقوم لجنة العلم والتكنولوجيا ، تحت إشراف مؤتمر الأطراف ، بوضع ترتيبات لأجراء استقصاء وتقييم للشبكات والمؤسسات والوكالات والهيئات القائمة ذات الصلة التي ترغب في أن تصبح وحدات في شبكة ما . وتدعم مثل هذه الشبكة تنفيذ الاتفاقية.
2- تقدم لجنة العلم والتكنولوجيا ، بناء على نتائج الاستقصاء والتقييم المشار إليهما في الفقرة 1 ، توصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن طرق ووسائل تيسير وتعزيز الربط الشبكي بين الوحدات على الصعيدين المحلي والوطني والأصعدة الأخرى بغية ضمان تناول احتياجات المواضيع المنصوص عليها في المواد 16 إلى 19.
3- يقوم مؤتمر الإطراف ، أخذاً هذه التوصيات في الحسبان بما يلي :
(أ) تحديد الوحدات الوطنية ودون الإقليمية والدولية التي هي أنسب ما تكون للربط الشبكي بينها ، ويوصي بإجراءات تشغيلية ،وبإطار زمني لها .
(ب) ويحدد أنسب الوحدات لتيسير وتعزيز هذا الربط الشبكي على كافة المستويات .