المادة مادة 35

معرف المادة: 36927

رقم المادة : 1841

المادة مادة 35 الترتيبات المؤقتة تضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47 / 188 المؤرخ 22 كانون الأول ديسمبر 1992 بوظائف الأمانة المشار إليها في المادة 23 على أساس مؤقت إلى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الإطراف .