المادة مادة 29
مركز المرفقات
1- تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ، وأية إشارة إلى هذه الاتفاقية تشكل ، أيضا إشارة إلى مرفقاتها . مالم يُنص صراحة على خلاف ذلك .
2- تفسر الإطراف أحكام المرفقات على نحو يكون متسقاً مع حقوقها والتزاماتها بموجب مواد هذه الاتفاقية .