المادة مادة 29

معرف المادة: 36921

رقم المادة : 1841

المادة مادة 29 مركز المرفقات 1- تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ، وأية إشارة إلى هذه الاتفاقية تشكل ، أيضا إشارة إلى مرفقاتها . مالم يُنص صراحة على خلاف ذلك . 2- تفسر الإطراف أحكام المرفقات على نحو يكون متسقاً مع حقوقها والتزاماتها بموجب مواد هذه الاتفاقية .