المادة مادة 31
اعتماد وتعديل المرفقات
1- يُقترح ويُعتمد أي مرفق أضافي للاتفاقية وأي تعديل لأي مرفق وفقا للإجراء الخاص بتعديل الاتفاقية المبين في المادة 30 . شريطة أن تكون الأغلبية المنصوص عليها في تلك المادة ، عند اعتماد مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل أي مرفق تنفيذ إقليمي ، شاملة لأغلبية قدرها ثلثا أصوات الإطراف الحاضرين والمصوتين من الإقليم المعني ، ويقوم الوديع بإبلاغ جميع الإطراف باعتماد أي مرفق أو تعديله .
2- يبدأ سريان أي مرفق ، خلاف مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لمرفق ما ، خلاف تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتُمد وفقا للفقرة 1، بالنسبة إلى جميع الأطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ تلك الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ، باستثناء الأطراف التي تكون قد أخطرت الوديع كتابيا خلال تلك الفترة بعدم قبولها لهذا المرفق أو هذا التعديل . ويبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ،بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول ، في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار .
3- يبدأ سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو أي تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتمد وفقا للفترة (1) بالنسبة إلى جميع الإطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ،ألا فيما يتعلق بما يلي :
(أ) أي طرف يكون قد أخطر الوديع كتابيا خلال فترة الستة الأشهر هذه بعدم قبوله لمرفق التنفيذ الإقليمي الإضافي هذا أو لتعديل مرفق التنفيذ الإقليمي ، وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ، بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار .
(ب) أي طرف يكون قد أصدر أعلانا فيما يتعلق بمرفقات التنفيذ الإقليمية الإضافية أو التعديلات المدخلة على مرفقات التنفيذ الإقليمية وفقاً للفقرة 4 من المادة 34 ،وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو التعديل بالنسبة إلى هذا الطرف في اليوم التسعين من تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه المتعلق بهذا المرفق أو التعديل ، لدى الوديع .
4- أذا أنطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق ما على إدخال تعديلات على الاتفاقية ، لا يبدأ سريان ذلك المرفق أو التعديل ألا عندما يبدأ سريان التعديل المدخل على الاتفاقية.