المادة مادة 22

معرف المادة: 36914

رقم المادة : 1841

المادة مادة 22 مؤتمر الاطراف 1- ينشأ بموجب هذا مؤتمر للإطراف . 2- مؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا للاتفاقية .ويتخذ المؤتمر ، في حدود ولايته ، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة . ويقوم مؤتمر الإطراف بوجه خاص بما يلي : (أ‌) يستعرض بانتظام تنفيذ الاتفاقية وأداء الترتيبات المؤسسية لمهامها في ضوء الخبرة المكتسبة على الُصُعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي وعلى أساس تطور المعرفة العلمية والتكنولوجية ؛ (ب‌) يشجع وييسر تبادل المعلومات عن التدابير التي تتخذها الإطراف ، ويحدد شكل وفترات إرسال المعلومات التي يتعين تقديمها عملا بالمادة 26 كما يحدد الجدول الزمني لهذا الإرسال ، ويستعرض التقارير ويقدم توصيات بشأنها ؛ (ج) ينشئ من الهيئات الفرعية ما يُعتبر ضروريا لتنفيذ الاتفاقية ؛ (د) يستعرض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية ويوفر التوجيه لها ؛ (هـ) يتفق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولأي من الهيئات الفرعية ويعتمد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق الآراء ؛ (و) يعتمد التعديلات التي تُدخل على الاتفاقية عملا بالمادتين 30و31 ؛ (ز) يوافق على برنامج وميزانية لأنشطته ، بما في ذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية ويضع الترتيبات الضرورية من أجل تمويلها ؛ (ح) يلتمس ، حسبما يكون مناسبا، تعاون الهيئات أو الوكالات المختصة ، سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية دولية أو غير حكومية ، وينتفع من الخدمات والمعلومات التي تقدمها ؛ (ط) يشجع ويعزز العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة مع تجنب ازدواجية الجهود ؛ (ي) يمارس أي مهام أخرى قد تلزم لتحقيق الهدف المتوخى من الاتفاقية . 3- يعتمد مؤتمر الأطراف ، في دورته الأولى بتوافق الآراء ، نظامه الداخلي الذي يشمل إجراءات صنع القرارات في المسائل التي لا تشملها بالفعل إجراءات صنع القرارات المنصوص عليها في الاتفاقية ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات أغلبيات محددة لازمة لاعتماد قرارات معينة . 4- تدعو الأمانة المؤقتة المشار إليها في المادة 35 إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف ، على أن ألا يتجاوز موعد انعقادها سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية . ويجري ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك ، عقد الدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة على أساس سنوي ، وبعد ذلك تُعقد الدورات العادية مرة كل سنتين . 5- تُعقد دورات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أي وقت أخر قد يقرره هذا المؤتمر في دورة عادية ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد الأطراف على الأقل ، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ قيام الأمانة الدائمة بإبلاغ الطلب إلى الأطراف . 6- ينتخب مؤتمر الأطراف في كل دورة عادية مكتبا . ويُحدد في النظام الداخلي هيكل ووظائف المكتب . ويُولى الاعتبار الواجب عند تعيين المكتب لضرورة ضمان التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل الكافي للأطراف من البلدان المتأثرة ، وبخاصة الموجود منها في أفريقيا . 7- يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأية دولة عضو فيها أو لها مركز المراقب لديها من غير الأطراف في الاتفاقية أن تُمثل بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف . ويجوز قبول حضور أية هيئة أو وكالة ، سواء كانت وطنية أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ،ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية ، وتكون قد أبلغت الأمانة الدائمة برغبتها في أن تٌمثل بصفة مراقب في دورة من دورات مؤتمر الأطراف، مالم يعترض على ذلك ما لايقل عن ثلث عدد الأطراف الحاضرين ، ويخضع قبول واشتراك المراقبين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الإطراف. 8- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يطلب إلى المنظمات الوطنية والدولية المختصة التي لديها خبرة فنية ذات صلة بالموضوع أن تزوده بالمعلومات المتصلة بالفقرة (ز) من المادة 16 ، وبالفقرة 1(ج) من المادة 17و الفقرة 2 (ب) من المادة 18 .