المادة مادة 30

معرف المادة: 36922

رقم المادة : 1841

المادة مادة 30 إدخال تعديلات على الاتفاقية 1- يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية . 2- تُعتمد تعديلات الاتفاقية في دورة عادية من دورات مؤتمر الإطراف . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال نص أي تعديل مقترح إلى الأطراف قبل انعقاد الاجتماع الذي يُقترح اعتماده فيه بستة أشهر على الأقل . وتقوم الأمانة الدائمة أيضا بإرسال التعديلات المقترحة إلى الموقعين على الاتفاقية . 3- تبذل الإطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الاراء . فأذا استُنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق . يعتمد التعديل كحل أخير ، بأغلبية قدرها ثلثا أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال التعديل المعتمد إلى الوديع فيعممه على جميع الإطراف لكي تقوم بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام أليه . 4- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد عملا بالفقرة 3 ، بالنسبة إلى الأطراف التي قبلت التعديل ، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام من جانب ما لايقل عن ثلثي الأطراف في الاتفاقية التي كانت إطرافا وقت اعتماد التعديل . 5- يبدأ سريان التعديل بالنسبة إلى أي طرف أخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه على التعديل المذكور أو قبوله له أو موافقته أو انضمامه أليه لدى الوديع . 6- لأغراض هذه المادة والمادة 31 ، تعني عبارة "الإطراف الحاضرين والمصوتين " الإطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.