المادة مادة 23
الأمانة الدائمة
1- تنشأ بموجب هذا أمانة دائمة .
2- تكون وظائف الأمانة الدائمة ما يلي :
(أ) وضع ترتيبات لدورات مؤتمر الإطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشاة بموجب الاتفاقية وتقديـم الخدمـات اللازمـة إليهـا ؛
(ب)تجميع وإرسال التقارير المقدمة إليها ؛
(ج)تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، بناء على طلبها ، وبخاصة الموجود منها في أفريقيا ، في تجميع و إرسال المعلومـات المطلوبـة بموجـب الاتفاقية ؛
(د) تنسيـق أنشطتهـا مـع أمانـات الهيئـات والاتفاقيـات الدوليـة الأخـرى ذات الصلـة؛
(هـ)الدخول حسب توجيه مؤتمر الأطراف، فيما قد يلزم من ترتيبات أدارية وتعاقدية من أجل الأداء الفعال لوظائفها ؛
(و) إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب الاتفاقية وتقديم هذه التقاريـر إلى مؤتمـر الإطراف؛
(ز) أداء أي وظائـف أخـرى مـن وظائـف الأمانـة قـد يحددهـا مؤتمـر الإطـراف ؛
3- يسمى مؤتمر الإطراف ، في دورته الأولى ، أمانة دائمة ، ويضع الترتيبات اللازمة لممارستها عملها .