المادة مادة 23

معرف المادة: 36915

رقم المادة : 1841

المادة مادة 23 الأمانة الدائمة 1- تنشأ بموجب هذا أمانة دائمة . 2- تكون وظائف الأمانة الدائمة ما يلي : (أ‌) وضع ترتيبات لدورات مؤتمر الإطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشاة بموجب الاتفاقية وتقديـم الخدمـات اللازمـة إليهـا ؛ (ب)تجميع وإرسال التقارير المقدمة إليها ؛ (ج)تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، بناء على طلبها ، وبخاصة الموجود منها في أفريقيا ، في تجميع و إرسال المعلومـات المطلوبـة بموجـب الاتفاقية ؛ (د) تنسيـق أنشطتهـا مـع أمانـات الهيئـات والاتفاقيـات الدوليـة الأخـرى ذات الصلـة؛ (هـ)الدخول حسب توجيه مؤتمر الأطراف، فيما قد يلزم من ترتيبات أدارية وتعاقدية من أجل الأداء الفعال لوظائفها ؛ (و) إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب الاتفاقية وتقديم هذه التقاريـر إلى مؤتمـر الإطراف؛ (ز) أداء أي وظائـف أخـرى مـن وظائـف الأمانـة قـد يحددهـا مؤتمـر الإطـراف ؛ 3- يسمى مؤتمر الإطراف ، في دورته الأولى ، أمانة دائمة ، ويضع الترتيبات اللازمة لممارستها عملها .