المادة مادة 38

معرف المادة: 36930

رقم المادة : 1841

المادة مادة 38 الانسحاب 1- يجوز لأي طرف في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليه أن ينسحب من الاتفاقية ، بتقديم أخطار كتابي إلى الوديع . 2- يبدأ سريان أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لأخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق لذلك يُحدد في أخطار الانسحاب .