أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 يجوز للمجلس احتساب فترة ممارسة المهندس العائد الى القطر لمهنته خارج القطر قبل انتمائه الى النقابة، لاغراض الممارسة والترقية، على ان يقدم طلبا الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون، او عودته الى القطر مشفوعا بالمستمسكات والادلة التي تؤيد ممارسته للمهنة. الفصل السابع احكام الانضباط النقابي
المادة 42
المادة 42 اولا – لا يجوز للعضو، القيام بالاعمال التالية : - ا – اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات التي تصدرها. ب – مزاولة المهنة من دون تجديد الاشتراك، بموجب هذا القانون. جـ - عدم مراعاة السلوك المهني او السلوك العام والاساءة الى سمعة المهنة، حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي. د – استخدام اية واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع. هـ - انتحال لقب علمي او صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها، وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك باية طريقة كانت. و – تجاوز حدود مزاولة المهنة، حسب ما نص عليه النظام الداخلي او التعليمات التي تصدرها النقابة. ز- ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة لذوي العلاقة. ح – الاتيان بعمل يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني. ثانيا – على مجلس النقابة، احالة المخالف من منتسبيها لما جاء في البند اولا من هذه المادة، على لجنة الضبط.
المادة 43
المادة 43 تؤلف لجنة الضبط من خمسة اعضاء، ينتخب المؤتمر العام للنقابة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام، لمدة سنتين من مرتبة مهندس مجاز على الاقل، وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا، اما العضوان الاخران فهما مؤقتان يعينهما المجلس، على ان يكون احدهما عضوا في القسم الذي ينتمي اليه العضو المحال الى اللجنة، والاخر ممن ترشحه او توافق عليه الجهة ذات العلاقة ان وجدت، والا فيترك امر تعيينه للمجلس.
المادة 44
المادة 44 تقوم لجنة الضبط بالتحقيق من الشكوى التي يحيلها اليها المجلس، ولها ان تكلف بعض اعضائها باجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك اليها.
المادة 45
المادة 45 تتبع في لجان الضبط، القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالتبليغ واحضار المدعي عليه والشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه المخالفة وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تقوم لجنة الضبط بتبليغ المجلس بالعقوبات التي تفرضها على المدعى عليه.
المادة 46
المادة 46 على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة، الى المحاكم المختصة مع كافة ما له علاقة بالتحقيق الذي تولته، ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من ان تصدر اللجنة القرارات الانضباطية ضد المتهم، وفق القانون.
المادة 47
المادة 47 اولا – للجنة الضبط الفات نظر المهندس او اصدار اي من العقوبات الاتية : - ا – الانذار – ويكون بارسال كتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه، وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه المهني غير مرضي ويطلب اليه عدم تكراره. ب – المنع من مزاولة المهنة، لمدة لا تتجاوز ستة اشهر، وبالنسبة للموظف يقتصر المنع من مزاولة المهنة على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي، ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وتبلغ دائرته بالقرار، ويتبع ذلك حجب كافة المخصصات الهندسية بكافة انواعها للمدة التي يمنع فيها من مزاولة المهنة. ج- ملغاة. ثانيا – ان عقوبة الانذار تؤخر ترقية المهندس، الى مرتبة اعلى لمدة ستة اشهر، وعقوبة المنع من مزاولة المهنة تؤخر ترقيته، الى مرتبة اعلى بما يساوي ضعف المدة التي منع فيها من ممارسة المهنة.(10)
المادة 48
المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة يعترض على قرارات لجنة الضبط والقرارات الصادرة من المجلس، وفقا للفقرة ش من البند اولا من المادة 19 من هذا القانون، لدى محكمة التمييز خلال شهر واحد من تاريخ التبلغ بالقرار، ولا تنفذ القرارات، الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
المادة 50
المادة 50 اولا – يجرى اعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة وتثبيت المبادئ والاحكام فيه، وتقديمه الى المراجع المختصة، للموافقة والمصادقة عليه، وفقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – يشتمل النظام الداخلي للنقابة، على الاحكام التفصيلية المتعلقة بشؤون الانتساب والانتخاب وشؤون انعقاد مؤتمرات النقابة وسائر الشؤون الفنية والادارية والمالية والتنظيمية الخاصة بالنقابة. ثالثا – يستمر العمل بالنظام الداخلي الحالي للنقابة، الى حين اصدار نظام داخلي جديد يحل محله، وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 51
المادة 51 مؤقتة – يجوز لمجلس احتساب فترة ممارسة المهندس لمهنته قبل انتمائه الى النقابة، لاغراض الممارسة والترقية للمهندسين الذين لم تحسب لهم هذه الممارسات في ظل قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967 المعدل، بموجب القانون رقم 9 لسنة 1973، على ان يقدم طلبا الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون مشفوعا بالمستمسكات والادلة التي تؤيد ممارسته المهنة.
المادة 52
المادة 52 مؤقتة – يستمر مجلس النقابة الحالي، وكذلك التشكيلات والهيئات واللجان التابعة للنقابة، على ممارسة مهامها، بموجب احكام قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967 المعدل، لحين انتخاب المجلس الجديد للنقابة والفروع، بموجب احكام هذا القانون.
المادة 53
المادة 53 اولا – للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيا – يستمر العمل بالتعليمات النقابية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، لحين اصدار التعليمات الجديدة التي تحل محلها، وفقا لاحكامه.
المادة 54
المادة 54 يلغى قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967 المعدل.
المادة 55
المادة 55 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة شهد قطرنا الغالي في الحقبة التالية لتشريع قانون نقابة المهندسين العراقية رقم 28 لسنة 1967 المعدل، وقوع احداث جليلة اخصها قيام ثورة السبع عشر – الثلاثين من تموز المجيدة وما احدثته من تحول كبير في الجهد الوطني والقومي بوجه عام والعمل النقابي والمهني بوجه خاص، بما ينسجم وفلسفة الثورة في ارساء قواعد الممارسات الديمقرطية وتعميق دور المنظمات الجماهيرية في عملية البناء والتقدم لتحقيق المجتمع الاشتراكي الموحد، ففرض ذلك على المنظمات مضاعفة الجهة لاداء دورها الايجابي في تحشيد كل الطاقات الجماهيرية لتصب في مسار ترصين الثورة وتامين اهدافها الوطنية والقومية التقدمية، مما اقتضى تطوير اهداف واغراض هذه المنظمات المنصوص عليها في قوانينها بما ينسجم ومهماتها الجديدة، وكذلك تطوير اسس واساليب عملها وهيكلها التنظيمية لتمكين سائر المنظمات ومن ضمنها نقابة المهندسين من الاسهام في تحقيق ذلك وفي التطبيق الامين لخطة التنمية القومية للدولة والمجتمع في حدود المهام والاختصاصات المعهودة اليها، بموجب قانونها وبما يتناسب والتوسع الكبير في عدد منتسبيها، ومن هذا المنطلق. شرع هذا القانون.