المادة 41
يجوز للمجلس احتساب فترة ممارسة المهندس العائد الى القطر لمهنته خارج القطر قبل انتمائه الى النقابة، لاغراض الممارسة والترقية، على ان يقدم طلبا الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون، او عودته الى القطر مشفوعا بالمستمسكات والادلة التي تؤيد ممارسته للمهنة.
الفصل السابع
احكام الانضباط النقابي