المادة 45
تتبع في لجان الضبط، القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالتبليغ واحضار المدعي عليه والشهود وسماع الافادات واجراء المرافعة وتوجيه المخالفة وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تقوم لجنة الضبط بتبليغ المجلس بالعقوبات التي تفرضها على المدعى عليه.