المادة 46

معرف المادة: 36299

رقم المادة : 1773

المادة 46 على لجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة، الى المحاكم المختصة مع كافة ما له علاقة بالتحقيق الذي تولته، ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من ان تصدر اللجنة القرارات الانضباطية ضد المتهم، وفق القانون.