المادة 51

معرف المادة: 36304

رقم المادة : 1773

المادة 51 مؤقتة – يجوز لمجلس احتساب فترة ممارسة المهندس لمهنته قبل انتمائه الى النقابة، لاغراض الممارسة والترقية للمهندسين الذين لم تحسب لهم هذه الممارسات في ظل قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967 المعدل، بموجب القانون رقم 9 لسنة 1973، على ان يقدم طلبا الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون مشفوعا بالمستمسكات والادلة التي تؤيد ممارسته المهنة.