المادة 53

معرف المادة: 36306

رقم المادة : 1773

المادة 53 اولا – للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيا – يستمر العمل بالتعليمات النقابية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، لحين اصدار التعليمات الجديدة التي تحل محلها، وفقا لاحكامه.