المادة 43
تؤلف لجنة الضبط من خمسة اعضاء، ينتخب المؤتمر العام للنقابة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام، لمدة سنتين من مرتبة مهندس مجاز على الاقل، وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا، اما العضوان الاخران فهما مؤقتان يعينهما المجلس، على ان يكون احدهما عضوا في القسم الذي ينتمي اليه العضو المحال الى اللجنة، والاخر ممن ترشحه او توافق عليه الجهة ذات العلاقة ان وجدت، والا فيترك امر تعيينه للمجلس.