المادة 47

معرف المادة: 36300

رقم المادة : 1773

المادة 47 اولا – للجنة الضبط الفات نظر المهندس او اصدار اي من العقوبات الاتية : - ا – الانذار – ويكون بارسال كتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه، وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه المهني غير مرضي ويطلب اليه عدم تكراره. ب – المنع من مزاولة المهنة، لمدة لا تتجاوز ستة اشهر، وبالنسبة للموظف يقتصر المنع من مزاولة المهنة على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي، ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وتبلغ دائرته بالقرار، ويتبع ذلك حجب كافة المخصصات الهندسية بكافة انواعها للمدة التي يمنع فيها من مزاولة المهنة. ج- ملغاة. ثانيا – ان عقوبة الانذار تؤخر ترقية المهندس، الى مرتبة اعلى لمدة ستة اشهر، وعقوبة المنع من مزاولة المهنة تؤخر ترقيته، الى مرتبة اعلى بما يساوي ضعف المدة التي منع فيها من ممارسة المهنة.(10)