المادة 42

معرف المادة: 36295

رقم المادة : 1773

المادة 42 اولا – لا يجوز للعضو، القيام بالاعمال التالية : - ا – اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات التي تصدرها. ب – مزاولة المهنة من دون تجديد الاشتراك، بموجب هذا القانون. جـ - عدم مراعاة السلوك المهني او السلوك العام والاساءة الى سمعة المهنة، حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي. د – استخدام اية واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع. هـ - انتحال لقب علمي او صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها، وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك باية طريقة كانت. و – تجاوز حدود مزاولة المهنة، حسب ما نص عليه النظام الداخلي او التعليمات التي تصدرها النقابة. ز- ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة لذوي العلاقة. ح – الاتيان بعمل يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني. ثانيا – على مجلس النقابة، احالة المخالف من منتسبيها لما جاء في البند اولا من هذه المادة، على لجنة الضبط.