المادة 42
اولا – لا يجوز للعضو، القيام بالاعمال التالية : -
ا – اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة والتعليمات التي تصدرها.
ب – مزاولة المهنة من دون تجديد الاشتراك، بموجب هذا القانون.
جـ - عدم مراعاة السلوك المهني او السلوك العام والاساءة الى سمعة المهنة، حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
د – استخدام اية واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع.
هـ - انتحال لقب علمي او صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها، وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك باية طريقة كانت.
و – تجاوز حدود مزاولة المهنة، حسب ما نص عليه النظام الداخلي او التعليمات التي تصدرها النقابة.
ز- ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة لذوي العلاقة.
ح – الاتيان بعمل يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني.
ثانيا – على مجلس النقابة، احالة المخالف من منتسبيها لما جاء في البند اولا من هذه المادة، على لجنة الضبط.