المادة 52

معرف المادة: 36305

رقم المادة : 1773

المادة 52 مؤقتة – يستمر مجلس النقابة الحالي، وكذلك التشكيلات والهيئات واللجان التابعة للنقابة، على ممارسة مهامها، بموجب احكام قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967 المعدل، لحين انتخاب المجلس الجديد للنقابة والفروع، بموجب احكام هذا القانون.