المادة 44

معرف المادة: 36297

رقم المادة : 1773

المادة 44 تقوم لجنة الضبط بالتحقيق من الشكوى التي يحيلها اليها المجلس، ولها ان تكلف بعض اعضائها باجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك اليها.