المادة 55
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
شهد قطرنا الغالي في الحقبة التالية لتشريع قانون نقابة المهندسين العراقية رقم 28 لسنة 1967 المعدل، وقوع احداث جليلة اخصها قيام ثورة السبع عشر – الثلاثين من تموز المجيدة وما احدثته من تحول كبير في الجهد الوطني والقومي بوجه عام والعمل النقابي والمهني بوجه خاص، بما ينسجم وفلسفة الثورة في ارساء قواعد الممارسات الديمقرطية وتعميق دور المنظمات الجماهيرية في عملية البناء والتقدم لتحقيق المجتمع الاشتراكي الموحد، ففرض ذلك على المنظمات مضاعفة الجهة لاداء دورها الايجابي في تحشيد كل الطاقات الجماهيرية لتصب في مسار ترصين الثورة وتامين اهدافها الوطنية والقومية التقدمية، مما اقتضى تطوير اهداف واغراض هذه المنظمات المنصوص عليها في قوانينها بما ينسجم ومهماتها الجديدة، وكذلك تطوير اسس واساليب عملها وهيكلها التنظيمية لتمكين سائر المنظمات ومن ضمنها نقابة المهندسين من الاسهام في تحقيق ذلك وفي التطبيق الامين لخطة التنمية القومية للدولة والمجتمع في حدود المهام والاختصاصات المعهودة اليها، بموجب قانونها وبما يتناسب والتوسع الكبير في عدد منتسبيها، ومن هذا المنطلق.
شرع هذا القانون.