أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 1- يقدم كل طرف إلى مؤتمر الأطراف ، عن طريق الأمانة ، تقارير دورية عن تنفيذه لهذه الاتفاقية ، تشمل ما يلي : (أ‌) معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية وسائر التدابير الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية ؛ (ب‌) معلومات ، عند الاقتضاء ، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه الاتفاقية ، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات ؛ (ج) المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحة التبغ ؛ (د) معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادة 20 ؛ (هـ) المعلومات المبينة في المواد 6-3 و 13-2 و13 -3 و13 -4 (د) و15-5 و19-2 . 2- يحدد مؤتمر الأطراف تواتر وأشكال تقديم جميع الإطراف للتقارير . ويقدم كل طرف تقريره الاولي في حدود سنتين من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة له . 3- عملاً بالمادتين 22و26 ، يتولى مؤتمر الأطراف النظر في الترتيبات الرامية الى مساعدة البلدان النامية الأطراف والبلدان الإطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، بناء على طلب تقدمه تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة . 4- يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى الاتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية ، وتحمي الإطراف ، حسب الاتفاق المتبادل بينها ، أي معلومات سرية يتم تبادلها . التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية وت

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 1- تتعاون الإطراف بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة ، على تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية ، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة أنتقالية . على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا ، وكما تم الاتفاق عليه بصوره متبادلة ، لوضع وتعزيز استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ ترمي ، فيما ترمي أليه ، إلى ما يلي : (أ‌) تيسير استحداث ونقل وأحتياز التكنولوجيا والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ؛ (ب‌) توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما الى ذلك من الخبرات من أجل وضــــع و تعزيز الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بطرق منها : (1) المساعدة ، لدى الطلب ، على أقامة قاعدة تشريعية متينة إضافة إلى البرامج التقنية ، بما فيها برامج الوقاية من بدء تعاطي التبغ وتشجيع الاقلاع عنه والحماية من التعرض لدخانه؛ (2) مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتأثرون بتنفيذ الاتفاقية ، عند الاقتضاء ، على تطوير سبل عيش بديلة مناسبة اقتصادياً وقانونياً؛ (3) مساعدة زارعي التبغ ، عند الاقتضاء ، على تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب مُجد اقتصادياً ؛ (ج) تقديم الدعم للبرامج التدريبية أو التوعوية للعاملين المعنيين طبقاً للمادة 12؛ (د) توفير المواد والمعدات والإمدادات اللازمة ، عند الاقتضاء ، فضلاً عن الدعم اللوجستي ، لإستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ؛ (هـ) تحديد أساليب مكافحة التبغ ، بما فيها العلاج الشامل لإدمان النيكوتين ؛ (و) النهوض عند الاقتضاء بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العلاج الشامل لإدمان النيكوتين . 2- يشجع مؤتمر الإطراف وييسر نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي الذي يتم تأمينه وفقاً للمادة 26 . ثامناً : الترتيبات المؤسسية والموارد المالية مؤتمر الإطراف

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 1- ينشأ مؤتمر للإطراف . وتنعقد الدورة الأولى للمؤتمر بدعوة من منظمة الصحة العالمية في مــوعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويحدد المؤتمر في دورته الأولى مكان وموعد الدورات العادية اللاحقة . 2- تعقد الدورات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف في المواعيد الأخرى التي يعتبرها المؤتمر ضرورية ، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف من الأطراف ، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث الأطراف على الأقل ، في غضون ستة أشهر من تاريخ إرساله إليها من قبل الأمانة . 3- يعتمد مؤتمر الأطراف ، بتوافق ألآراء ، نظامه الداخلي في دورته الأولى . 4- يقوم مؤتمر الإطراف بتوافق الآراء باعتماد نظام مالي له يحكم تمويل آية هيئات فرعية قد ينشئها علاوة على الأحكام المالية التي تنطبق على عمل الأمانة . ويعتمد في كل دورة عادية موازنة الفترة المالية الممتدة الى حين انعقاد الدورة العادية المقبلة . 5- يستعرض مؤتمر الأطراف بانتظام تطبيق الاتفاقية ويتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز تنفيذها بفعالية ويجوز له أن يعتمد بروتوكولات ومرفقات وتعديلات خاصة بالاتفاقية وفقا للمواد 28 و29 و33 . ويقوم لهذا الغرض بما يلي : (أ‌) تشجيع تبادل المعلومات وتسهيله عملا بأحكام المادتين 20 و21؛ (ب‌) تشجيع وتوجيه وضع المنهجيات القابلة لمقارنة وإدخال تحسينات دورية عليها لأجراء البحوث وجمع البيانات , إضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 20 ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية ؛ (ج) النهوض , حسب الاقتضاء , بتطوير وتنفيذ وتقييم الاستراتجيات والخطط والبرامج , إضافة إلى السياسات والتشريعات والتدابير الأخرى ؛ (د) النظر في التقارير التي تقدمها الأطراف عملا بالمادة 21 واعتماد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية ؛ (هـ) تشجيع وتسهيل حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بموجب أحكام المادة 26 ؛ (و) أنشاء أية هيئات فرعية لازمة لبلوغ الغرض من الاتفاقية ؛ (ز) القيام , حيثما يكون مناسباً, بطلب الحصول على الخدمات والتعاون والمعلومات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المختصة والمعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية , الدولية منها والإقليمية والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية ؛ (ح) النظر, حيثما يكون مناسباً , في اتخاذ أية تدابير أخرى قد يتطلبها تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذها . 6- يحدد مؤتمر الأطراف معايير لمشاركة المراقبين في إجراءاته.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 الأمانة 1- يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللازمة لعملها . ويعمل مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بذلك في دورته الأولى . 2- تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف الامانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة . 3- تضطلع الأمانة بالوظائف التالية : (أ‌) وضع الترتيبات اللازمـة لعقد دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة؛ (ب‌) أحالة التقارير التي تتلقاها عملا بأحكام الاتفاقية؛ (ج) توفير الدعم للأطراف , ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بناء على طلبها , في جمع وإرسال المعلومات اللازمة وفقا لإحكام هذه الاتفاقية؛ (د) أعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى الاتفاقية وتوجيهات مؤتمر الأطراف وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف؛ (هـ) تأمين التنسيق اللازم , بهدي من مؤتمر الأطراف , مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية الأخرى , الدولية منها والإقليمية وغيرها من الهيئات ؛ (و) اتخاذ أية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد يقتضيها الاضطلاع بوظائفها على نحو فعال ، تحت الإشراف الشامل لمؤتمر الأطراف؛ (ز) أداء وظائف السكرتارية الأخرى المحددة بموجب الاتفاقية وأي من بروتوكولاتها وأي وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف . العلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدو

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 يجوز لمؤتمر الأطراف , من اجل إتاحة التعاون التقني والمالي اللازمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه الاتفاقية , أن يطلب تعاون المنظمات الحكومية الدولية , والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المختصة , بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية . الموارد المالية

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 1-تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية . 2- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية , وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية . 3- تعمل الأطراف , حسب الاقتضاء , على استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الإطراف الأخرى لتوفير التمويل اللازم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها , بمرحلة انتقالية . وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل أنتاج التبغ المجدية اقتصاديا , بما في ذلك تنويع المحاصيل , في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة . 4- تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات . 5- تتفق الأطراف على ما يلي : (أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة , سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص , والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ , واستخدامها لصالح جميع الأطراف , ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ؛ (ب) قيام الأمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , لدى الطلب , بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ؛ (ج) قيام مؤتمر الأطراف في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة , استنادا إلى دراسة تعدها الأمانة , ومعلومات مناسبة أخرى , والنظر في كفايتها ؛ (د) اخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف لدى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو أنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الإضافية حسب الاقتضاء , إلى البلدان النامية الأطراف والإطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية . تاسعا : تسوية النزاعات تسوية النزاعات

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 1- في حالة نشوء نزاع بين طرفين أو أكثر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها تسعى الإطراف المعنية إلى تسوية النزاع عن طريق القنوات الدبلوماسية من خلال التفاوض أو بأية وسائل سلمية أخرى تختارها , بما في ذلك اللجوء إلى المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق . ولا يعفي الإخفاق في التوصل الى اتفاق عن طريق المساعي الحميدة او الوساطة او التوفيق من مسؤولية مواصلة السعي الى تسويته . 2- عند التصديق على الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او تأكيدها رسميا او الانضمام إليها , او في أي وقت بعد ذلك , يجوز لأي دولة او منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أعلام الوديع كتابة بأنها تقبل , فيما يخص أي نزاع لم تتم تسويته وفقا للفقرة 1 من هذه المادة , على أساس إلزامي , التحكيم المخصص وفقا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الإطراف بتوافق الآراء . 3- فيما يخص العلاقات بين الأطراف في البروتوكولات تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل البرتوكولات ، مالم تنص تلك البرتوكولات على خلاف ذلك . عاشراً: وضع الاتفاقية إدخال التعديلات على هذه الاتفاقية

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 1- يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . وينظر مؤتمر الإطراف في تلك التعديلات . 2- تعتمد تعديلات الاتفاقية من قبل مؤتمر الإطراف . وتتولى الأمانة إرسال نص أي تعديل مقترح على الاتفاقية إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الدورة التي يقترح فيها الاعتماد . كما تتولى الأمانة أبلاغ الموقعين على الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع للعلم . 3- يبذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح على الاتفاقية بتوافق الآراء . وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل الى أي اتفاق , يعتمد التعديل , في نهاية المطاف , بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات للإطراف الحاضرين والمصوتين في الدورة . ولإغراض هذه المادة فان عبارة الإطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلى بصوت ايجابي او سلبي . وتتولى الأمانة أبلاغ الوديع بأي تعديل معتمد ليعممه على جميع الأطراف لغرض قبوله . 4- تودع صكوك القبول التي تتعلق بتعديل ما لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة إلى الإطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلثي عدد الإطراف في الاتفاقية . 5- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف أخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع . اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 1- تقترح مرفقات هذه الاتفاقية والتعديلات عليها وتعتمد ويبدأ نفاذها وفقا للأجراء المنصوص عليه في المادة 28. 2- تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها,وتشكل أي أشارة إلى الاتفاقية أشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاتها , مالم ينص صراحة على غير ذلك . 3- تقتصر المرفقات على القوائم والاستمارات وأية مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية او العلمية او التقنية او الإدارية . حادي عشر : أحكام ختامية التحفظات

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية . الانسحاب

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بأشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف . 2- يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لأشعار الانسحاب , او في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في أشعار الانسحاب المذكور . 3- يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا ً أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه. حق التصويت

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 1- يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد , باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة . 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في أطار اختصاصها , حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية , ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها , والعكس بالعكس. البروتوكولات

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 1- يجوز لأي طرف أن يقترح بروتوكولات . وينظر مؤتمر الأطراف في مثل هذه المقترحات . 2- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد بروتوكولات لهذه الاتفاقية . وعند اعتماد هذه البروتوكولات تبذل كل الجهود الممكنة من اجل التوصل إلى توافق في الآراء .وإذا استنفدت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى أي اتفاق , يعتمد البروتوكول , كملاذ أخير,بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الدورة . ولإغراض هذه المادة فان عبارة الأطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت ايجابي أو سلبي . 3- تتولى الأمانة تعميم نص أي بروتوكول مقترح على الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي يقترح أن يتم فيها اعتماده. 4- لا يجوز إلا لأطراف هذه الاتفاقية وحدها أن تكون إطرافا في أي برتوكول . 5- يكون أي بروتوكول للاتفاقية ملزما للأطراف في ذلك البرتوكول دون غيرها من الأطراف . ولا يجوز إلا للإطراف في بروتوكول ما اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة حصرا بالبروتوكول المعني . 6- تحدد مقتضيات بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك . التوقيع

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ولآية دول ليست اعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها اعضاء في الامم المتحدة ولمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف اعتباراً من 16 حزيران /يونيو 2003 لغاية 22 حزيران /يونيو 2003 , ومن ثم في مقر منظومة الامم المتحدة في نيويورك , اعتبارا من 30 حزيران / يونيو 2003 لغاية 29 حزيران / يونيو 2004 . التصديق او القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول او قبولها او موافقتها او انضمامها ولصكوك التأكيد الرسمي عليها او الانضمام إليها من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب الانضمام إليها بعد انتهاء موعد إغلاق باب التوقيع عليها .وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع . 2- أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية , تصبح طرفا في الاتفاقية , في حين لا يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيها تكون ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد او أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية , فان المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية , وفي هذه الحالات , لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , في الصكوك المتعلقة بتأكيدها الرسمي او بانضمامها , مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضا بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها , ويبلغ الوديع بدوره الإطراف بذلك . بدء النفاذ

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع . 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة والخاصة ببدء النفاذ ، في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام . 3- يبدا نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لآي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تودع صكاً خاصة بأي تأكيد رسمي او أي صك اخر للانضمام , بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة الخاصة ببدء النفاذ , في اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع صك التأكيد الرسمي او الانضمام . 4- لأغراض هذه المادة , لا يعد أي صك تودعه اية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية إضافة للصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة . الوديع

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والتعديلات التي تدخل عليها وبروتوكولاتها ومرفقاتها المعتمدة وفقا للمواد 28 و29 و33. حجية النصوص

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 يودع اصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالعربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة .وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المخولون بذلك حسب الأصول المرعية , بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في جنيف في الحادي والعشرين من أيار /مايو عام إلفين وثلاثة . القرار ج ص ع 56-1 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الا جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون , مرفق 1 اذ تذكر بالقرارين ج ص ع 49-17وج ص ع 52-18 الداعيين إلى وضع اتفاقية إطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وفقا لأحكام المادة 19 من دستور المنظمة ؛ وتصميماً منها على حماية الأجيال الحالية والأجيال القادمة من استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ؛ واذ تلاحظ ببالغ القلق تصاعد معدلات التدخين وسائر أشكال تعاطي التبغ في جميع إنحاء العالم ؛ واذ تحيط علما ً , مع التقدير , بتقرير رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية عن نتائج أعمال الهيئة؛1 واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية تشكل خطوة رائدة على طريق تعجيل الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية والتعاون العالمي من اجل حماية صحة الإنسان من الاثر المدمر الناجم عن استهلاك التبغ والتعرض لدخانــــــه , واذ تضع في اعتبارها ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ واذ تؤكد على ضرورة دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها بفعالية على وجه السرعة , 1- تعتمد الاتفاقية الملحقة بهذا القرار ؛ 2- تحيط علما ً , وفقا لإحكام المادة 34 من الاتفاقية , أن باب التوقيع على الاتفاقية سيفتح بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف من الفترة الممتدة بين 16 حزيران / يونيو 2003 و 22 حزيران / يونيو 2003 , ثم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من الفترة الممتدة بين 30 حزيران / يونيو 2003 و 29 حزيران / يونيو 2004 ؛ 3- تدعو جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي , المؤهلة للقيام بذلك , إلى النظر في توقيع الاتفاقية في اقرب فرصةاو المصادقة عليها او قبولها او اعتمادها او التصديق عليها رسميا او الانضمام اليها , وذلك حتى تدخل حيز النفاذ في اقرب فرصة ممكنة؛ ـــــــــــــــــــ 1 الوثيقة ج 56 / وثيقة معلومات / 7 وتنقيح 1. 4- تحث كل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي على أن تتولى , ريثما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ , اتخاذ كل التدابير الملائمة لكبح جماح استهلاك التبغ والتعرض لدخانه؛ 5- تحث جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي والمراقبين وسائر الإطراف المهتمة , على دعم الأنشطة التحضيرية المشار اليها في هذا القرار وعلى التشجيع بفعالية على دخول الاتفاقية حيز النفاذ حيز وتنفيذها على وجه السرعة ؛ 6- تناشد الأمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم الرامي الى تعزيز البرامج الوطنية والدولية المعنية بمكافحة التبغ , وتدعو سائر المنظمات الدولية المعنية إلى ذلك ؛ 7- تقرر , وفقا للمادة 42 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية , أن تنشئ فريقا عاملا حكوميا دوليا يكون باب عضويته مفتوحا أمام جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 34 من الاتفاقية من اجل النظر في القضايا المبينة في الاتفاقية وإعداد اقتراحات بشأنها لكي يتم , حسب الاقتضاء , النظر فيها واعتمادها من قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف . وينبغي أن تشمل هذه القضايا ما يلي : (1) نظاما داخلياً لمؤتمر الأطراف (المادة 23-3 )، بما في ذلك معايير خاصة بمشاركة المراقبين في دورات هذا المؤتمر ( المادة 23 – 6)؛ (2) خيارات لتعيين أمانة دائمة وترتيبات لسير عملها ( المادة 24-1 ) ؛ (3) نظاما ًماليا لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وإحكاما مالية تنظم سير عمــــلا الأمانة ( المادة 23 -4 )؛ (4) مشروع ميزانية للفترة المالية الأولى (المادة 23-4)؛ (5) استعراضا للمصادر والآليات القائمة والمحتلمة فيما يخص مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 26-5)؛ 8- تقرر أيضا أن يقوم الفريق العامل المفتوح العضوية بالاشراف على الاعمال التحضرية لعقد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف وتقديم التقارير اليها راساً؛ 9- تعلن ان القرارات التي اتخذتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعينة باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ فيما يخص مشاركة المنظمات غير الحكومية تتطبق على انشطة الفريق العامل ؛ 10- تطلب الى المدير العام القيام بما يلي : (1) توفير مهام الامانة بموجب احكام الاتفاقية حتى يتم تعيين واقامة امانة دائمة ؛ (2) اتخاذ الخطوات الملائمة لتقديم الدعم الى الدول الاعضاء , وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , تحضيرا ً لدخول الاتفاقية حيز النفاذ ؛ (3) العمل , كلما دعت الحاجة في الفترة بين 16 حزيران / يونيو 2003 والدورة الاولى لمؤتمر الاطراف , على عقد اجتماعات للفريق العامل ؛ (4) مواصلة ضمان اضطلاع منظمة الصحة العالمية بدور رئيسي في إسداء المشورة التنقية والتوجيه والدعم من اجل مكافحة التبغ على الصعيد العالمي ؛ (5)ابقاء جمعية الصحة على علم بالتقدم المحرز صوب دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبالإعمال التحضيرية الجارية لعقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف . تاريخ عملية وضع الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة الت مرفق 2 نشأت فكرة وضع وثيقة دولية خاصة بمكافحة التبغ لدى اعتماد القرار ج ص ع 48-11 في أيار / مايو 1995 , والذي طلب إلى المدير العام تقديم تقرير إلى الدورة التاسعة والأربعين لجمعية الصحة العالمية عن جدوى وضع وثيقة دولية على شكل إرشادات او إعلان او اتفاقية دولية لمكافحة التبغ . ونتيجة للقرار ج ص ع 48-11 طلب إلى منظمة الصحة العالمية صياغة دراسة جدوى عرضتها المديرة العامة على دورة المجلس التنفيذي السابعة والتسعين (” الجدوى من وضع وثيقة دولية لمكافحة التبغ” ( الوثيقة م ت 97 / وثيقة معلومات /4 )) . وإثناء الدورة ذاتها اعتمد المجلس التنفيذي القـرار م ت 97 ق 8 ” اتفاقية إطارية دولية لمكافحة التبغ “. وفي وقت لاحق من تلك السنة اعتمدت الدورة التاسعة والأربعون لجمعية الصحـة العالميـة القـرار ج ص ع 49-17 ” اتفاقية دولية لمكافحة التبغ”، الذي طلب إلى المديرة العامة أن تشرع في وضع اتفاقية إطارية بشأن مكافحة التبغ . ونتيجة لهذا القرار استهلت رسميا اول عملية من نوعها لمنظمة الصحة العالمية لوضع معاهدة . وفي عام 1998 جعلت الدكتورة غرو هارليم برونتلاند , المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي كانت منتخبة حديثا آنذاك مكافحة التبغ العالمية إحدى الأولويات من خلال أنشاء مشروع للهيئة الإدارية , الا وهو مبادرة التحرر من التبغ ,من اجل تركيز الاهتمام الدولي والموارد والاجراءات الدولية على وباء التبغ العالمي . وأقيمت شراكات جديدة متعددة القطاعات تجسد طبيعة العمل المعني . والاهم في هذا الصدد أن الدكتورة برونتلاند عملت مع الدول الأعضاء على تأمين ولاية تفاوضية فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ , وشرعت في مهمة استنفار الرأي العام والسياسي لصالح الأدوار العالمية المتعلقة بمكافحة التبغ . ومهدت جمعية الصحة العالمية الثانية والخمسون الطريق في ايار / مايو 1999 لمفاوضات متعددة الأطراف حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ واحتمال ألحاق بروتوكولات بها . وبموجب القرار ج ص ع 52 -18 أنشئت هيئتان بغرض وضع مسودة الاتفاقية الإطارية وإتمام المفاوضات وتقديم النص النهائي الى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين لتنظر فيه. وشملت هاتان الهيئتان : فريقا عاملا تقنيا معينا بإعداد مسودة عناصر الاتفاقية الإطارية المقترحة ؛ وهيئة تفاوض حكومية دولية لوضع الاتفاقية الإطارية المقترحة والبروتوكولات المحتمل إلحاقها بها والتفاوض بشأنها .وكان باب المشاركة في كلتا الهيئتين مفتوحاً أمام جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي خولتها الدول الأعضاء الاختصاص في المسائل المتصلة بمكافحة التبغ . وقد عقد الفريق العامل دورتين في جنيف (25-29 تشرين الاول / اكتوبر 1999 و 27-29 اذار /مارس 2000) . وتمخض الفريق عن وثيقة تتضمن نصوصا مؤقتة لمسودة عناصر مقترحة للاتفاقية الإطارية قدمت الى جمعية الصحة العالمية الثالثة والخمسين مشفوعة بتعليقات الفريق العامل. ودعت جمعية الصحة العالمية في قرارها ج ص ع 53-16 هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى بدء المفاوضات بالتركيز في أول الأمر على مشروع الاتفاقية الإطارية دون المساس بالمناقشات بشأن احتمال إلحاق بروتوكولات مستقبلا , والإبلاغ عن التقدم المحرز الى جمعية الصحة العالمية الرابعة والخمسين , وبحث مسألة توسيع نطاق مشاركة المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب . وسبقت انعقاد الدورة الأولى لهيئة التفاوض الحكومية الدولية (جنيف , 16-21تشرين الاول / اكتوبر 2000) جلسة استماع علنية عن المسائل التي تكتتف الاتفاقية الإطارية . ودعت المديرة العامة إلى عقد جلسة الاستماع هذه لتكون محفلا للأوساط المعنية بالصحة العمومية ودوائر صناعة التبغ وجماعات المزارعين تطرح فيه قضاياها؛ وقد دون ما جاء في الجلسة وأتيح لهيئة التفاوض الحكومية الدولية ,وللجمهور عبر موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت . وانتخب السفير سلسو اموريم من البرازيل رئيساً اثناء الدورة الاولى , وانشئ مكتب يتالف من نواب للرئيس من استراليا والهند وجمورية ايران الاسلامية وجنوب افريقيا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية . وقد قبلت النصوص المؤقتة لمشروع عناصر اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ , التي أعدها الفريق العامل ، على أنها أساس سليم لبدء المفاوضات . وعليه , اعد السفير اموريم نصا للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ؛ وقد صدرت المسودة الأولى في كانون الثاني / يناير 2001 كأساس للمزيد من المفاوضات في الدورة الثانية . وقدم تقرير عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل هيئة التفاوض الحكومية الدولية إلى المجلس التنفيذي , في دورته السابعة بعد المائة في كانون الثاني /يناير ، 2001 وطبقا لإحكام المقرر الإجرائي للمجلس التنفيذي م ت 107 (2) , أجاز رئيس المجلس منظمتين غير حكوميتين اثنتين , هما الائتلاف غير الحكومي الدولي لمكافحة التبغ وINFACT لإقامة علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 26 نيسان / ابريل 2001. وفي أطار الجهود الإضافية المبذولة للإعداد الدورة الثانية لهيئة التفاوض الحكومية الدولية , وجهت دعوة إلى عقد مشاورات إقليمية في الفترات الفاصلة بين الدورات في معظم الأقاليم والأقاليم الفرعية . وقد جرت مشاورات إقليمية ودون إقليمية إضافية بين الدورات اعداداً لكل واحدة من الدورات اللاحقة لهيئة التفاوض . وفي الدورة الثانية لهيئة التفاوض (جنيف , 30 نيسان /ابريل -5 ايار /مايو 2001) وزعت مسؤولية النظر في مشروع العناصر المقترح على ثلاثة أفرقة عاملة . وكانت النتيجة الأساسية مجموعة من ثلاث ورقات عمل قدمها الرؤساء , وجرداً لمقترحات قدمت في الدورة مدمجة مع نص الرئيس الأصلي . وقد أصبحت ورقات العمل هذه مشروع نص الاتفاقية الاطارية المتداول . واصدر فريقان عاملان في الدورة الثالثة (جنيف ,22-28 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 ), نصوصا مراجعة , وفي وقت لاحق , وضع الفريق العامل الاول مسودة نص . واستعملت تلك الوثائق لتعزيز المفاوضات اثناء الدورة الرابعة . ولما تسلم سيكاس كوريا مهام الممثل الدائم للبرازيل في جنيف وحل محل السفير اموريم , انتخب السفير سيكاس كوريا رئيساً لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أثناء الدورة الرابعة (جنيف 18-23 اذار / مارس 2002). وتم الاتفاق على أن يعد السفير سيكاس كوريا نصاً جديداً للرئيس يشكل أساس التفاوض خلال الدورة الخامسة لهيئة التفاوض (14-25 تشرين الاول / اكتوبر 2002 ). وقد صدر النص في تموز / يوليو 2002 . واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية في مقر الامم المتحدة بنيويورك (30 تموز / يوليو – 1 اب / اغسطس 2002 ) مؤتمراً تقنياً دوليا عن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ . وقد نظرت الدورات الأربع الأولى في نصوص بديلة عدة . وأفضت المداولات المنسقة خلال الدورة الخامسة الى تقليص عدد الخيارات مما ترتب عليه زيادة تركيز المفاوضات . وبعد قراءة أولى للنص الجديد الذي قدمه الرئيس في جلسة عامة , تم تشخيص ست قضايا ومناقشتها في اجتماعات غير رسمية مفتوحة : الإعلان ؛ والترويج والرعاية ؛ والموارد المالية ؛ والاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ؛ والمسؤولية والتعويض ؛ والتغليف والتوسيم ؛ والتجارة والصحة . وأجرت أفرقة غير رسمية مناقشات حول المسائل القانونية والمؤسسية والاجرائية واستخدام المصطلحات . وقد أحرز تقدم كبير في المفاوضات وتم التوصل إلى توافق في الآراء في مجالات عدة . وعلى أساس نتائج الدورات غير الرسمية والمشاورات بين الدورات مع شتى الوفود ومجموعات الوفود , اصدر السفير سيكاس كوريا في 15 كانون الثاني / يناير 2003 نصا منقحاً للاتفاقية بشأن مكافحة التبغ